المادة 56 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة السادسة والخمسون
تجيز المادة للوزير إيقاف إجراءات المساءلة بحق من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة ويبدي استعداده لتسليمها قبل ضبطها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للوزير إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة بابًا لتسوية وضع من يحوز أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، إذ تجيز للوزير، وهو وزير الداخلية، إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة الشخص إذا توافرت الشروط الآتية مجتمعة:
- أن يتطوع ويبادر بالإبلاغ، أي أن يأتي الإبلاغ منه بإرادته.
- أن يكون الإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة.
- أن يبدي رغبته واستعداده لتسليمها.
- أن يكون ذلك قبل ضبطها لديه.
والمهم أن المادة استعملت لفظ «يجوز»، فإيقاف الإجراءات صلاحية تقديرية للوزير وليس حقًا تلقائيًا لكل من يسلم سلاحه. كما أن الإبلاغ بعد الضبط لا يدخل في نطاق المادة.
وتسبق هذه المادة المادة 55 التي تقرر أن عقوبات النظام لا تخل بأي عقوبة أشد في نظام آخر. وتليها المادة 57 التي تجيز لديوان المظالم وقف تنفيذ عقوبة السجن لأسباب معتبرة، ما لم يكن المحكوم عليه قد عاد إلى المخالفة نفسها.
ومن لديه سلاح غير مرخص ويفكر في تسليمه يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة الطريقة المناسبة قبل الإقدام على ذلك.
مثال عملي
وجد ياسر في منزل جده بندقية قديمة غير مرخصة. بادر من تلقاء نفسه بإبلاغ الجهات المختصة قبل أن تُضبط لديه، وأبدى استعداده لتسليمها. في هذه الحالة يجوز للوزير إيقاف إجراءات مساءلته، لكن ذلك يرجع إلى تقدير الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام الأسلحة والذخائر
هل أعاقب إذا سلمت سلاحًا غير مرخص من تلقاء نفسي؟
يجوز للوزير إيقاف إجراءات مساءلة من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة ويبدي استعداده لتسليمها قبل ضبطها، وهي صلاحية تقديرية.
هل يستفيد من هذه المادة من ضُبط سلاحه؟
لا، المادة تشترط أن يكون الإبلاغ وإبداء الاستعداد للتسليم قبل ضبط السلاح لديه.
مواد أخرى عن مصادرة الأسلحة وإجراءات المحاكمة
- المادة 48
تقرر المادة أن كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات نظام الأسلحة والذخائر يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
- المادة 49
تطبق المادة عقوبات نظام الأسلحة والذخائر، عدا السجن، على المؤسسات والشركات وأي منشأة أخرى تثبت مخالفتها لأحكامه.
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.
- المادة 50معدّلة (1437هـ)
تقرر المادة مصادرة الأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة بحكم قضائي، ومصادرة وسيلة النقل في التهريب، وتحدد مصير المضبوطات عند تعذر إقامة الدعوى أو انقضائها.
1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النق
- المادة 51
توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات الع
- المادة 52
تسند المادة التحقيق في مخالفات أحكام نظام الأسلحة والذخائر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
- المادة 53معدّلة (1437هـ)
تنشئ المادة لجنة ثلاثية بقرار من الوزير للنظر في توقيع عقوبات المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا.
تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

