المادة 14 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الرابعة عشرة
توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها - اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا على فئتين من أصحاب التراخيص:
- المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها.
- المرخص له بشرائها وبيعها.
والالتزام هو اتخاذ جميع وسائل السلامة في أمرين:
- النقل: عند نقل هذه الأسلحة ومستلزماتها وذخائرها.
- التخزين: عند حفظها.
وتنص المادة على أن ذلك يكون وفق الشروط المنظمة لذلك، دون أن تذكر هذه الشروط أو الجهة التي تضعها، فلا يمكن معرفة تفاصيل وسائل السلامة المطلوبة من نص المادة وحده.
وعبارة «جميع وسائل السلامة» تدل على أن الالتزام لا يقتصر على وسيلة واحدة. وتنطبق المادة على نوعين معرّفين في المادة 1: الأسلحة النارية الفردية المعدّة لاستعمال شخص واحد، وأسلحة الصيد ذات السبطانة الملساء.
وتكمل هذه المادة المادة 15 التي توجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، والمرخص له بشرائها وبيعها، تنظيم سجلات خاصة لها وفقًا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة. أما المادة 13 فتتناول عبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية.
ويمكن لأصحاب هذه الأنشطة استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية وأنظمة الأسلحة لمعرفة التزاماتهم.
مثال عملي
محل مرخص لبيع أسلحة الصيد وذخائرها في حائل يستلم شحنة جديدة من الذخيرة. بحسب هذه المادة، يجب على صاحب المحل اتخاذ جميع وسائل السلامة عند نقل الشحنة وعند تخزينها، وفق الشروط المنظمة لذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الأسلحة والذخائر
من المسؤول عن سلامة نقل الأسلحة وتخزينها؟
المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وذخائرها، والمرخص له بشرائها وبيعها.
ما شروط تخزين الأسلحة لدى المحلات؟
لا تذكرها المادة، بل تشير إلى «الشروط المنظمة لذلك».
هل تشمل المادة الذخائر وقطع الغيار؟
نعم، تشمل الأسلحة المذكورة ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها.
مواد أخرى عن استيراد وبيع الأسلحة
- المادة 3
تقصر المادة استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، وبيعها وشراءها، على السعوديين المرخص لهم وفق اللائحة.
يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و أسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص له
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إ
- المادة 5
تشترط المادة ترخيص الوزير لاستيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار، وتجيز جلبها أو اصطحابها بقصد الاقتناء، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير . ب - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء. ج - تحدد اللائحة شروط و
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو
- المادة 13
تجيز المادة للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، وفق الأنظمة والأعراف الدولية وأنظمة دولة الوجهة وشروط اللائحة.
يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ض
- المادة 15
توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، تنظيم سجلات خاصة لها وفق نماذج وإجراءات اللائحة.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، أن ينظم لها سجلات خاصة وفقا للنماذج والإجراءا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

