المادة 15 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الخامسة عشرة
توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، تنظيم سجلات خاصة لها وفق نماذج وإجراءات اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، أن ينظم لها سجلات خاصة وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة التزامًا تنظيميًا على المتعاملين تجاريًا بالأسلحة، وهو تنظيم سجلات خاصة. ويقع الالتزام على:
- المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها.
- المرخص له بشرائها وبيعها.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن «الأسلحة بجميع أنواعها»، فهي في نطاقها أوسع من المادة 14 التي تقتصر على الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد عند الحديث عن وسائل السلامة في النقل والتخزين.
أما شكل هذه السجلات وما يُدوَّن فيها وطريقة تنظيمها، فلا تذكرها المادة، بل تحيلها إلى النماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. لذلك يرجع صاحب النشاط إلى اللائحة لمعرفة النماذج المطلوبة.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 14، فالمادتان تحددان التزامات أصحاب تراخيص الاستيراد والبيع والشراء: الأولى تتعلق بسلامة النقل والتخزين، وهذه تتعلق بالتوثيق في السجلات. وتمنح المادة 16 الوزير، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، صلاحية عدم الموافقة على طلب الترخيص أو تقييد الترخيص القائم أو إلغائه.
ويمكن لأصحاب هذه الأنشطة استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية وأنظمة الأسلحة للتأكد من التزامهم بما تتطلبه المادة.
مثال عملي
شركة في الرياض مرخص لها باستيراد البنادق الهوائية وبيعها. بحسب هذه المادة، عليها أن تنظم سجلات خاصة لهذه البنادق ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، باستخدام النماذج واتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يلزم محل بيع الأسلحة بتنظيم سجلات؟
نعم، يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة أو بشرائها وبيعها تنظيم سجلات خاصة لها.
ما نموذج سجل الأسلحة المطلوب؟
تحيل المادة النماذج والإجراءات إلى اللائحة التنفيذية.
هل يشمل الالتزام جميع أنواع الأسلحة؟
نعم، تنص المادة على الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها.
مواد أخرى عن استيراد وبيع الأسلحة
- المادة 3
تقصر المادة استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، وبيعها وشراءها، على السعوديين المرخص لهم وفق اللائحة.
يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و أسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص له
- المادة 4
تحظر المادة على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وتداولها وصنع الأسلحة الفردية، وتمنع استيراد الأسلحة وبيعها وحملها وجلبها إلا بترخيص أو إذن من الوزير.
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إ
- المادة 5
تشترط المادة ترخيص الوزير لاستيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار، وتجيز جلبها أو اصطحابها بقصد الاقتناء، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير . ب - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء. ج - تحدد اللائحة شروط و
- المادة 9
تجيز المادة للوزير الترخيص باستيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والتمرين والبنادق الهوائية ولوازمها، وبيعها وشرائها وحملها واقتنائها وإصلاحها، وفق شروط اللائحة.
للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو
- المادة 13
تجيز المادة للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، وفق الأنظمة والأعراف الدولية وأنظمة دولة الوجهة وشروط اللائحة.
يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ض
- المادة 14
توجب المادة على المرخص لهم باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ولوازمها وذخائرها، أو بشرائها وبيعها، اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها - اتخاذ جميع وسائل السلامة لن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

