إلغاء رخصة السلاح في نظام الأسلحة والذخائر السعودي
حالات إلغاء رخصة الحمل أو الاقتناء أو الاستيراد كالمصادرة وفقد الشرط والوفاة ومغادرة المقيم، والتصرف في السلاح بعد الإلغاء، ورفض الترخيص أو تقييده للمصلحة العامة، وشخصية الرخصة وفقدانها، والتعويض عن السلاح المسلم للدولة.
8 مواد
- المادة 16
تجيز المادة للوزير، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، عدم الموافقة على طلب الترخيص أو تقييد الترخيص القائم أو إلغاءه.
للوزير -بناء على مقتضيات المصلحة العامة - عدم الموافقة على طلب الترخيص، أو تقييد الترخيص القائم، أو إلغاؤه.
- المادة 17
تقرر المادة أن جميع الرخص الصادرة بموجب نظام الأسلحة والذخائر لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
- المادة 18
تحدد المادة أربع حالات تُلغى فيها رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وتبيّن من يتصرف في السلاح وذخيرته بعد الإلغاء في ثلاث منها.
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية: أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة. ج - إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته. د - إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية. ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة من…
- المادة 19
تحدد المادة حالتين تُلغى فيهما رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها: الوفاة أو فقد الأهلية، وفقدان شرط من شروط الرخصة.
تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية: أ - وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته. ب - فقدان شرط من شروط منح الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها.
- المادة 21
تمنع المادة إعطاء من أُلغي ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة .
- المادة 22
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان رخصة السلاح أو تلفها.
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان الرخصة أو تلفها.
- المادة 27
تجيز المادة التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك وفق اللائحة.
يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقا لما تحدده اللائحة .
- المادة 43معدّلة (1437هـ)
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال على مخالفات منها تأخر تجديد رخص النشاط، وعدم التصرف في السلاح بعد إلغاء رخصته، وحيازة بندقية هوائية دون ترخيص، وعدم الإبلاغ عن فقده.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها. ب - كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه…