المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الحادية والأربعون
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحداهما على ثلاث عشرة مخالفة، منها استعمال السلاح في غير غرضه والصيد بالسلاح الناري وإعارته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
ب - استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا.
ج - حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.
د - السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.
هـ - نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك.
و - فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.
ز - مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.
ح - إصلاح الأسلحة غير المرخصة.
ط - صنع ذخيرة أسلحة الصيد .
ي - تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.
ك - تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.
ل - تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.
م - مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة عددًا من المخالفات المتوسطة الخطورة، وعقوبتها: السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. ويمكن تقسيم المخالفات إلى مجموعات:
- سوء استعمال السلاح: استعمال السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به (أ)، واستعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصًا (ب)، والسماح للغير باستعمال السلاح المرخص أو استعمال الغير له نتيجة الإهمال (د).
- الحيازة والنقل: حيازة سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص (ج)، ونقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة أو المساعدة في ذلك (هـ).
- الأنشطة المهنية دون ترخيص: فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين (و)، ومزاولة مهنة إصلاح الأسلحة (ز)، وإصلاح الأسلحة غير المرخصة (ح).
- الصنع والتهريب: صنع ذخيرة أسلحة الصيد (ط)، وتهريب أسلحة تمرين بالجملة (ي)، وتهريب أسلحة الصيد أو ذخيرتها للاستعمال الشخصي (ك)، وتهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار (ل).
- مخالفة شروط الترخيص: بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح (م).
ومن أهم ما يلفت الانتباه الفقرة (ب): فالصيد بالسلاح الناري معاقب عليه حتى لو كان السلاح مرخصًا. والفقرة (د) تحمّل صاحب السلاح المسؤولية إذا استعمله غيره بسبب إهماله.
وتسبق هذه المادة المادة 40 التي تعاقب على حيازة سلاح ناري فردي دون ترخيص بعقوبة أشد، وتليها المادة 42 التي تعاقب من لديه معلومات عن المتاجرة بالأسلحة أو تهريبها ولم يبلغ عنها. وللاستفسار عن حالة محددة يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
فهد يملك مسدسًا مرخصًا، وتركه في درج غير مقفل، فأخذه ابن أخيه واستعمله. قد يُساءل فهد بموجب الفقرة (د) لأن استعمال الغير للسلاح كان نتيجة إهماله، وعقوبتها السجن حتى سنة وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز الصيد بالسلاح الناري المرخص؟
لا، تعاقب الفقرة (ب) على استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصًا.
هل يعاقب صاحب السلاح إذا استعمله غيره؟
نعم، إذا سمح لغيره باستعماله، أو استعمله غيره نتيجة إهماله.
ما عقوبة حيازة سلاح صيد بدون ترخيص؟
السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هل إصلاح الأسلحة يحتاج إلى ترخيص؟
نعم، مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون ترخيص مخالفة، وكذلك إصلاح الأسلحة غير المرخصة.
مواد أخرى عن مخالفات استعمال السلاح المرخص
- المادة 42
تعاقب المادة بالسجن حتى ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحداهما من لديه معلومات عن متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو تهريبها ولم يُعلم السلطات.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص
- المادة 43معدّلة (1437هـ)
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال على مخالفات منها تأخر تجديد رخص النشاط، وعدم التصرف في السلاح بعد إلغاء رخصته، وحيازة بندقية هوائية دون ترخيص، وعدم الإبلاغ عن فقده.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص
- المادة 44
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح، وتحيل تحديدها إلى اللائحة.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل ال
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من ثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من ترخيص أي سلاح جديد مدة سنتين.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنف
- المادة 46
تعاقب المادة بغرامة من 100 إلى 500 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، أو في الإبلاغ عن سلاح موروث، بعد مهلة ثلاثة أشهر.
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير: أ - كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاث
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

