المادة 54 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الرابعة والخمسون
تجعل المادة ديوان المظالم مختصًا بالنظر في قضايا المخالفين لنظام الأسلحة والذخائر وتوقيع العقوبات، مع عدم الإخلال باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 53.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثالثة والخمسون) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات الواردة فيه.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا مخالفي النظام، وهي ديوان المظالم، الذي يختص بالنظر فيها وبتوقيع العقوبات الواردة في النظام.
لكن المادة بدأت بعبارة «مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثالثة والخمسون)»، أي أن اختصاص ديوان المظالم لا يمس ما أسندته المادة 53 إلى اللجنة. وبحسب المادة 53:
- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، أحدهم من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية.
- تنظر اللجنة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46.
- يعتمد قراراتها الوزير أو من يفوضه، ويجوز التظلم منها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ.
فالصورة العامة إذن أن المخالفات المحددة في المادة 53 تنظرها اللجنة، وما عداها من قضايا المخالفين يختص به ديوان المظالم بحسب نص هذه المادة.
وتليها المادة 55 التي تقرر أن تطبيق عقوبات هذا النظام لا يخل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
وتحديد الجهة المختصة بقضية معينة مسألة فنية، لذلك يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام الأسلحة والذخائر
ما الجهة المختصة بالحكم في قضايا نظام الأسلحة؟
نصت المادة على أن ديوان المظالم يختص بالنظر في قضايا المخالفين لأحكام النظام وتوقيع العقوبات الواردة فيه، مع عدم الإخلال باختصاص اللجنة في المادة 53.
هل كل مخالفات الأسلحة تنظرها المحكمة؟
لا، العقوبات المنصوص عليها في المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46 تنظرها اللجنة المكونة بموجب المادة 53.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مصادرة الأسلحة وإجراءات المحاكمة
- المادة 48
تقرر المادة أن كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات نظام الأسلحة والذخائر يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
- المادة 49
تطبق المادة عقوبات نظام الأسلحة والذخائر، عدا السجن، على المؤسسات والشركات وأي منشأة أخرى تثبت مخالفتها لأحكامه.
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.
- المادة 50معدّلة (1437هـ)
تقرر المادة مصادرة الأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة بحكم قضائي، ومصادرة وسيلة النقل في التهريب، وتحدد مصير المضبوطات عند تعذر إقامة الدعوى أو انقضائها.
1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النق
- المادة 51
توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات الع
- المادة 52
تسند المادة التحقيق في مخالفات أحكام نظام الأسلحة والذخائر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
- المادة 53معدّلة (1437هـ)
تنشئ المادة لجنة ثلاثية بقرار من الوزير للنظر في توقيع عقوبات المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا.
تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

