تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 45 من نظام الأسلحة والذخائر

المادة الخامسة والأربعون

تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من ثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من ترخيص أي سلاح جديد مدة سنتين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة.

المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الأسلحة والذخائر

ما عقوبة ضياع السلاح المرخص؟

إذا ثبت أن الفقد بالسرقة أو الضياع كان نتيجة إهمال صاحبه، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريال مع حرمانه من ترخيص جديد مدة سنتين.

متى تبدأ مدة الحرمان من الترخيص؟

تبدأ السنتان من تاريخ تنفيذ العقوبة.

هل يعاقب من سُرق سلاحه دون إهمال منه؟

تربط هذه المادة العقوبة بأن يثبت أن الفقد بالسرقة أو الضياع كان نتيجة إهمال صاحب السلاح.

مواد أخرى عن السلاح الموروث والمفقود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.