المادة 45 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الخامسة والأربعون
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من ثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من ترخيص أي سلاح جديد مدة سنتين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تحمّل هذه المادة صاحب السلاح مسؤولية الحفاظ عليه. فإذا ثبت أنه فقد سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، فإنه يتعرض لعقوبتين:
- غرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال.
- الحرمان من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين، تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة.
والشرط الأساسي هنا هو الإهمال. فالنص يربط العقوبة بأن يكون الفقد نتيجة إهمال صاحب السلاح، ولا يعاقب بنصه على مجرد الفقد إذا لم يثبت الإهمال.
ويختلف هذا الحكم عن الفقرة (د) من المادة 43 التي تعاقب بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة. فالمادة 43 تعاقب على عدم الإبلاغ، أما المادة 45 فتعاقب على الإهمال الذي أدى إلى الفقد.
وتسبق هذه المادة المادة 44 الخاصة بحمل السلاح المرخص في الأماكن والأوقات المحظورة، وتليها المادة 46 التي تعاقب على التأخر في تجديد رخصة الحمل أو الاقتناء وعدم الإبلاغ عن السلاح الموروث.
ومن صدرت بحقه هذه العقوبة ويرغب في الاعتراض يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
ترك سلطان مسدسه المرخص داخل سيارته في مكان عام والنوافذ مفتوحة، فسُرق. إذا ثبت أن السرقة كانت نتيجة إهماله، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريال، ولا يستطيع الحصول على ترخيص لأي سلاح جديد مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الأسلحة والذخائر
ما عقوبة ضياع السلاح المرخص؟
إذا ثبت أن الفقد بالسرقة أو الضياع كان نتيجة إهمال صاحبه، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريال مع حرمانه من ترخيص جديد مدة سنتين.
متى تبدأ مدة الحرمان من الترخيص؟
تبدأ السنتان من تاريخ تنفيذ العقوبة.
هل يعاقب من سُرق سلاحه دون إهمال منه؟
تربط هذه المادة العقوبة بأن يثبت أن الفقد بالسرقة أو الضياع كان نتيجة إهمال صاحب السلاح.
مواد أخرى عن السلاح الموروث والمفقود
- المادة 6
توجب المادة على من آلت إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر بالإرث أو الوصية أو بأي طريقة أخرى إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر.
يجب على من تئول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.
- المادة 7
توجب المادة على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالفقد أو التلف.
يجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
- المادة 18
تحدد المادة أربع حالات تُلغى فيها رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وتبيّن من يتصرف في السلاح وذخيرته بعد الإلغاء في ثلاث منها.
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية: أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة. ج - إذا توفي المرخص له أو
- المادة 43معدّلة (1437هـ)
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال على مخالفات منها تأخر تجديد رخص النشاط، وعدم التصرف في السلاح بعد إلغاء رخصته، وحيازة بندقية هوائية دون ترخيص، وعدم الإبلاغ عن فقده.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص
- المادة 46
تعاقب المادة بغرامة من 100 إلى 500 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، أو في الإبلاغ عن سلاح موروث، بعد مهلة ثلاثة أشهر.
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير: أ - كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاث
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

