المادة 42 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثانية والأربعون
تعاقب المادة بالسجن حتى ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحداهما من لديه معلومات عن متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو تهريبها ولم يُعلم السلطات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة واجبًا على كل من لديه معلومات عن جرائم الأسلحة الخطيرة، وهو إعلام السلطات المختصة. فهي لا تعاقب على المتاجرة أو التهريب نفسيهما، بل على السكوت عنهما.
ولتطبيق المادة يجب أن يثبت أمران:
- أن لدى الشخص معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها.
- أنه لم يُعلم السلطات المختصة بذلك.
والعقوبة: السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ولم تحدد المادة مهلة للإبلاغ أو طريقة معينة له، ولا تشمل بنصها إلا المتاجرة دون ترخيص والتهريب، دون غيرهما من المخالفات كالحيازة الفردية دون ترخيص.
وتسبق هذه المادة المادة 41 التي تعاقب على مخالفات مثل استعمال السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له ونقل أسلحة غير مرخصة أو المساعدة في ذلك. وتليها المادة 43 التي تقرر غرامة لا تتجاوز ألفي ريال لمخالفات مثل عدم الإبلاغ عن فقد السلاح أو سرقته. ولمعرفة الموقف النظامي في حالة معينة يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
علم موظف في الدمام أن أحد معارفه يبيع أسلحة دون ترخيص، ولم يبلغ عنه. إذا ثبت ذلك فقد يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو إحداهما، لأن النظام يلزم من لديه هذه المعلومات بإعلام السلطات المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الأسلحة والذخائر
هل عدم الإبلاغ عن مهرب سلاح جريمة؟
نعم، يعاقب من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات تهريب الأسلحة أو المتاجرة بها دون ترخيص ولم يُعلم السلطات المختصة.
ما عقوبة التستر على تجارة الأسلحة؟
السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
مواد أخرى عن مخالفات استعمال السلاح المرخص
- المادة 41
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحداهما على ثلاث عشرة مخالفة، منها استعمال السلاح في غير غرضه والصيد بالسلاح الناري وإعارته.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله وا
- المادة 43معدّلة (1437هـ)
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال على مخالفات منها تأخر تجديد رخص النشاط، وعدم التصرف في السلاح بعد إلغاء رخصته، وحيازة بندقية هوائية دون ترخيص، وعدم الإبلاغ عن فقده.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص
- المادة 44
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح، وتحيل تحديدها إلى اللائحة.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل ال
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من ثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من ترخيص أي سلاح جديد مدة سنتين.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنف
- المادة 46
تعاقب المادة بغرامة من 100 إلى 500 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، أو في الإبلاغ عن سلاح موروث، بعد مهلة ثلاثة أشهر.
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير: أ - كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاث
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

