المادة 7 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة السابعة
توجب المادة على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالفقد أو التلف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة واجبًا على كل من فقد سلاحه أو تلف سلاحه، وهو إبلاغ الجهات المختصة بذلك. والجهة المختصة بحسب المادة 1 هي وزارة الداخلية.
- الحالتان المشمولتان: فقد السلاح، وتلفه.
- المهلة: شهر واحد.
- بداية المهلة: من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، لا من تاريخ وقوعه؛ فمن اكتشف فقد سلاحه بعد مدة تبدأ مهلته من يوم علمه.
والنص عام في عبارة «من فقد سلاحه»، ولم يقيّده بنوع معين من الأسلحة. ولا تذكر المادة إجراءات الإبلاغ أو ما يترتب على التأخر فيه، فهذه التفاصيل لا ترد في نصها.
ويتكامل هذا الحكم مع المادة 6 التي توجب على من آلت إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر بالإرث أو الوصية أو بأي طريقة أخرى إبلاغ الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه. فالمادتان توجبان الإبلاغ عن السلاح في حالتين مختلفتين، ولكل منهما مهلتها: ثلاثة أشهر للأيلولة، وشهر للفقد أو التلف. وتمنح المادة 8 الوزير صلاحية تحديد الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
ومن فقد سلاحه أو تأخر في الإبلاغ وله أسئلة عن وضعه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وأنظمة الأسلحة.
مثال عملي
اكتشف ماجد بعد عودته من رحلة برية أن مسدسه لم يعد في سيارته. بحسب هذه المادة، يجب عليه إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بفقد المسدس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الأسلحة والذخائر
ضاع سلاحي فما المدة المحددة للإبلاغ؟
شهر من تاريخ العلم بالفقد.
هل يجب الإبلاغ عن تلف السلاح؟
نعم، المادة تشمل الفقد والتلف معًا.
من أي تاريخ تبدأ مهلة الإبلاغ؟
من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، لا من تاريخ وقوعه.
مواد أخرى عن السلاح الموروث والمفقود
- المادة 6
توجب المادة على من آلت إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر بالإرث أو الوصية أو بأي طريقة أخرى إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر.
يجب على من تئول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.
- المادة 18
تحدد المادة أربع حالات تُلغى فيها رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وتبيّن من يتصرف في السلاح وذخيرته بعد الإلغاء في ثلاث منها.
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية: أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة. ج - إذا توفي المرخص له أو
- المادة 43معدّلة (1437هـ)
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال على مخالفات منها تأخر تجديد رخص النشاط، وعدم التصرف في السلاح بعد إلغاء رخصته، وحيازة بندقية هوائية دون ترخيص، وعدم الإبلاغ عن فقده.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من ثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من ترخيص أي سلاح جديد مدة سنتين.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنف
- المادة 46
تعاقب المادة بغرامة من 100 إلى 500 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، أو في الإبلاغ عن سلاح موروث، بعد مهلة ثلاثة أشهر.
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير: أ - كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاث
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

