تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام الأسلحة والذخائر

المادة السابعة والثلاثون

تعاقب المادة بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما من يصنع الأسلحة الفردية أو قطعها أو ذخائرها أو يهرّبها إلى المملكة بقصد الاتجار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.

المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الأسلحة والذخائر

ما عقوبة تهريب المسدسات بقصد البيع؟

السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

هل يعاقب من يصنع ذخيرة مسدس؟

نعم، تشمل المادة صنع الأسلحة الفردية أو قطع منها أو ذخائرها.

ما الفرق بين تهريب السلاح للتجارة وتهريبه للاستعمال الشخصي؟

التهريب بقصد الاتجار تنطبق عليه هذه المادة، أما تهريب الأسلحة الفردية للاستعمال الشخصي فتنطبق عليه المادة 38 بعقوبة أخف.

مواد أخرى عن عقوبة تهريب الأسلحة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.