المادة 37 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة السابعة والثلاثون
تعاقب المادة بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما من يصنع الأسلحة الفردية أو قطعها أو ذخائرها أو يهرّبها إلى المملكة بقصد الاتجار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بالأسلحة الفردية، وهي بحسب المادة الأولى الأسلحة النارية المعدة لاستعمال شخص واحد كالمسدسات والبنادق، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتعاقب المادة على فعلين:
- صنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها. ولم يشترط النص في الصنع قصد الاتجار.
- تهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
والعقوبة: السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضح المادة بمقارنتها بما حولها:
- المادة 36 تعاقب على حمل السلاح الحربي أو اقتنائه أو بيعه أو شرائه بالسجن حتى خمس عشرة سنة.
- المادة 38 تعاقب على تهريب الأسلحة النارية الفردية بقصد الاستعمال الشخصي بعقوبة أخف، هي السجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى ثلاثين ألف ريال أو إحداهما.
فالفرق بين هذه المادة والمادة 38 في تهريب الأسلحة الفردية هو القصد: الاتجار أم الاستعمال الشخصي. ومن يواجه اتهامًا كهذا ينبغي أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
شخص في جدة أدخل إلى المملكة عددًا من المسدسات خفية بقصد بيعها. هذا الفعل تهريب لأسلحة فردية بقصد الاتجار، فيعرّضه للسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو إحداهما. أما لو أدخل مسدسًا واحدًا لاستعماله الشخصي فتنطبق المادة 38.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الأسلحة والذخائر
ما عقوبة تهريب المسدسات بقصد البيع؟
السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هل يعاقب من يصنع ذخيرة مسدس؟
نعم، تشمل المادة صنع الأسلحة الفردية أو قطع منها أو ذخائرها.
ما الفرق بين تهريب السلاح للتجارة وتهريبه للاستعمال الشخصي؟
التهريب بقصد الاتجار تنطبق عليه هذه المادة، أما تهريب الأسلحة الفردية للاستعمال الشخصي فتنطبق عليه المادة 38 بعقوبة أخف.
مواد أخرى عن عقوبة تهريب الأسلحة
- المادة 34
تعاقب المادة بالسجن حتى ثلاثين سنة وغرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال من يهرّب الأسلحة الحربية أو الفردية أو يستعملها أو يتعامل فيها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إ
- المادة 35
تعاقب المادة بالسجن حتى عشرين سنة وبغرامة حتى مائتي ألف ريال أو بإحداهما من يهرّب الأسلحة الحربية أو يصنعها أو قطعها أو ذخائرها بقصد الاتجار.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي : أ - تهريب أسلحة حربية أو قطع منها
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى ثلاثين ألف ريال أو بإحداهما على تهريب أسلحة الصيد للاتجار وتهريب الأسلحة الفردية للاستعمال الشخصي وصنع أسلحة الصيد وتعديل آلياتها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أ
- المادة 41
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحداهما على ثلاث عشرة مخالفة، منها استعمال السلاح في غير غرضه والصيد بالسلاح الناري وإعارته.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله وا
- المادة 47
تعاقب المادة من يتصرف بالبيع أو الإهداء داخل المملكة في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضيها بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة بحسب نوعها.
- المادة 51
توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات الع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

