المادة 60 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الستون
تخول المادة الوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام نظام الأسلحة والذخائر ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق المصلحة العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير تحديد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام هذا النظام ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق مقتضيات المصلحة العامة.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
هذه مادة تنظيمية تتعلق بالجهاز الإداري الذي ينفذ النظام. فهي تمنح الوزير، وهو وزير الداخلية بحسب المادة الأولى، صلاحية تحديد:
- الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام النظام.
- مناطق كل منها، أي النطاق الجغرافي لعملها.
- صلاحياتها.
ويمارس الوزير هذه الصلاحية وفق مقتضيات المصلحة العامة، فالمعيار الذي وضعه النص لتوزيع العمل بين هذه الإدارات والفروع هو ما تقتضيه المصلحة العامة، دون أن يقيد الوزير بعدد معين منها أو بتقسيم جغرافي محدد.
والأثر العملي لهذه المادة أن الجهة التي يراجعها الشخص لشؤون السلاح، كالترخيص أو الإبلاغ، يحددها الوزير بقرار، ولم يسمِّها النظام في هذه المادة. لذلك يُرجع في معرفتها إلى ما يصدر عن وزارة الداخلية.
وتسبق هذه المادة المادة 59 التي تجيز للوزير منح مكافأة للمبلغين عن الاتجار بالأسلحة أو تهريبها. وتليها المادة 61 التي تجيز للوزير تفويض بعض صلاحياته المخولة له بموجب هذا النظام إلى من يراه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام الأسلحة والذخائر
من يحدد الجهات التي تنفذ نظام الأسلحة والذخائر؟
الوزير، وهو وزير الداخلية، يحدد الإدارات والفروع التي يعهد إليها تنفيذ أحكام النظام ومناطقها وصلاحياتها.
هل حددت المادة أسماء هذه الإدارات؟
لا، تركت تحديدها للوزير وفق مقتضيات المصلحة العامة.
مواد أخرى عن أحكام ختامية ونفاذ النظام
- المادة 61
تجيز المادة للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الأسلحة والذخائر إلى من يراه.
يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام إلى من يراه.
- المادة 62
تقرر المادة أن نظام الأسلحة والذخائر يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1402/2/19هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام الأسلحة والذخائر ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/8) وتاريخ 19/ 2/ 1402هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 63
تقرر المادة العمل بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته بعد مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال هذه المدة.
يعمل بهذا النظام و اللائحة بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة لهذا النظام خلال هذه المدة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

