المادة 6 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة السادسة
توجب المادة على من آلت إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر بالإرث أو الوصية أو بأي طريقة أخرى إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على من تئول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة: أن تنتقل أسلحة إلى شخص لم يشترها بنفسه، كأن يرثها أو يوصى له بها. وفي هذه الحالة يجب عليه إبلاغ الجهات المختصة عنها.
وأهم عناصر الحكم:
- طرق الأيلولة: الإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى، فالحكم لا يقتصر على الإرث، بل يشمل كل طريقة تؤول بها هذه الأشياء إلى الشخص.
- ما يجب الإبلاغ عنه: الأسلحة، وقطع الغيار، والذخائر.
- المهلة: ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مآلها إليه، أي من تاريخ انتقالها إليه.
- الجهة: الجهات المختصة، والجهة المختصة بحسب المادة 1 هي وزارة الداخلية.
والمادة توجب الإبلاغ، ولا تبيّن ما يترتب عليه من حيث الاحتفاظ بالسلاح أو ترخيصه أو التصرف فيه، فهذه المسائل لا يجيب عنها نص المادة وحده.
ويشبه هذا الحكم ما ورد في المادة 7 التي توجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، مع اختلاف المهلة بين الحالتين: ثلاثة أشهر للأيلولة، وشهر للفقد أو التلف. أما المادة 5 فتتعلق بالأسلحة الأثرية واستيرادها وجلبها.
ومن آلت إليه أسلحة وله أسئلة عن الخطوات اللاحقة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الأسلحة أو في قضايا التركات.
مثال عملي
توفي والد عبدالله في الدمام وترك في المنزل بندقية وصندوق ذخيرة. بحسب هذه المادة، يجب على من آلت إليه البندقية والذخيرة إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الأسلحة والذخائر
ورثت سلاحًا من والدي فماذا أفعل؟
توجب المادة على من آل إليه سلاح بالإرث إبلاغ الجهات المختصة عنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.
هل يجب الإبلاغ عن الذخيرة الموروثة أيضًا؟
نعم، يشمل الإبلاغ الأسلحة وقطع الغيار والذخائر.
ما مدة الإبلاغ عن السلاح الموروث؟
ثلاثة أشهر من تاريخ مآل السلاح إلى الشخص.
هل ينطبق الحكم على السلاح الذي وصل بالوصية؟
نعم، تنص المادة على الإرث والوصية «أو أي طريقة أخرى»، فيشمل الحكم كل طريقة تؤول بها الأسلحة إلى الشخص.
مواد أخرى عن السلاح الموروث والمفقود
- المادة 7
توجب المادة على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالفقد أو التلف.
يجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
- المادة 18
تحدد المادة أربع حالات تُلغى فيها رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وتبيّن من يتصرف في السلاح وذخيرته بعد الإلغاء في ثلاث منها.
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية: أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة. ج - إذا توفي المرخص له أو
- المادة 43معدّلة (1437هـ)
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال على مخالفات منها تأخر تجديد رخص النشاط، وعدم التصرف في السلاح بعد إلغاء رخصته، وحيازة بندقية هوائية دون ترخيص، وعدم الإبلاغ عن فقده.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال: أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب، واستمر في مزاولة العمل المرخص
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز ألف ريال من ثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من ترخيص أي سلاح جديد مدة سنتين.
يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله، مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنف
- المادة 46
تعاقب المادة بغرامة من 100 إلى 500 ريال عن كل سنة تأخير في تجديد رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، أو في الإبلاغ عن سلاح موروث، بعد مهلة ثلاثة أشهر.
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير: أ - كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاث
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

