تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام الأسلحة والذخائر

المادة السادسة

توجب المادة على من آلت إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر بالإرث أو الوصية أو بأي طريقة أخرى إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على من تئول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.

المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الأسلحة والذخائر

ورثت سلاحًا من والدي فماذا أفعل؟

توجب المادة على من آل إليه سلاح بالإرث إبلاغ الجهات المختصة عنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.

هل يجب الإبلاغ عن الذخيرة الموروثة أيضًا؟

نعم، يشمل الإبلاغ الأسلحة وقطع الغيار والذخائر.

ما مدة الإبلاغ عن السلاح الموروث؟

ثلاثة أشهر من تاريخ مآل السلاح إلى الشخص.

هل ينطبق الحكم على السلاح الذي وصل بالوصية؟

نعم، تنص المادة على الإرث والوصية «أو أي طريقة أخرى»، فيشمل الحكم كل طريقة تؤول بها الأسلحة إلى الشخص.

مواد أخرى عن السلاح الموروث والمفقود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.