ساري آخر تعديل 23/4/1442هـ
نظام الأوراق التجارية السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي: الكمبيالة: (إنشاؤها، تداولها بالتظهير، قبولها، مقابل الوفاء، الضمان الاحتياطي، زمن الوفاء بالكمبيالة وكيفيته والمعارضة فيه والامتناع عنه، التدخل في القبول أو الوفاء، تعدد النسخ، السقوط، عدم سماع الدعوى).
- عدد المواد
- 121
- مواد نافذة
- 121
- مواد معدّلة
- 4
- صدر في
- 11/10/1383هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم 37 بتاريخ 11 / 10 / 1383 · قرار مجلس الوزراء رقم 692 بتاريخ 26 / 9 / 1383
تصفّح نظام الأوراق التجارية حسب الموضوع
مواد نظام الأوراق التجارية
الباب الأول: الكمبيالةالمواد 1–86
- المادة 1تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
- المادة 2الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
- المادة 3تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
- المادة 4تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
- المادة 5عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
- المادة 6تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
- المادة 7تحدد المادة أهلية الملتزم بالكمبيالة وفق نظام موطنه، وتشترط أن يبلغ السعودي 18 سنة، وتصحح التزام ناقص الأهلية إذا وقّع في دولة تعتبره كامل الأهلية.
- المادة 8تجعل المادة التزامات القصر غير التجار وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعهم على الكمبيالة باطلة بالنسبة إليهم فقط، ولهم التمسك بذلك أمام كل حامل ولو كان حسن النية.
- المادة 9تقرر المادة أن وجود توقيعات لا تلزم أصحابها على الكمبيالة، كالمزورة أو الوهمية أو توقيعات ناقصي الأهلية، لا يمس صحة التزامات باقي الموقعين.
- المادة 10تلزم المادة من يوقع كمبيالة نيابة عن غيره دون تفويض، أو يتجاوز حدود نيابته، شخصيًا بالكمبيالة، وإذا وفّاها انتقلت إليه حقوق من ادعى النيابة عنه.
- المادة 11تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 12تجيز المادة تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُذكر أنها لأمر، وتمنعه إذا كتب الساحب «ليست لأمر» فلا تتداول إلا وفق أحكام حوالة الحق، وتجيز التظهير للمسحوب عليه والساحب وأي ملتزم.
- المادة 13توجب المادة أن يكون التظهير خاليًا من أي شرط، وتعتبر الشرط المعلق عليه كأن لم يكن، وتبطل التظهير الجزئي، وتعد التظهير للحامل تظهيرًا على بياض.
- المادة 14تحدد المادة كيفية كتابة التظهير على الكمبيالة أو ورقة متصلة بها بتوقيع المظهر، وتجيز التظهير على بياض، وتبين الخيارات المتاحة للحامل عندئذ.
- المادة 15تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
- المادة 16تعتبر المادة حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بتظهيرات غير منقطعة، وتحمي الحامل من رد كمبيالة فقدها غيره إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.
- المادة 17تقرر المادة أن التظهير ينقل جميع حقوق الكمبيالة، وتمنع المدين المقامة عليه الدعوى من الاحتجاج على الحامل بدفوع علاقته الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين إلا إذا قصد الحامل الإضرار به.
- المادة 18تنظم المادة التظهير التوكيلي بعبارات مثل «القيمة للتحصيل»، فيباشر الحامل حقوق الكمبيالة ولا يظهرها إلا توكيلًا، ولا يواجه إلا بدفوع المظهر، ولا تنقضي الوكالة بوفاة الموكل أو نقص أهليته.
- المادة 19تنظم المادة التظهير التأميني بعبارات مثل «القيمة للضمان» أو «القيمة رهن»، فيباشر الحامل حقوق الكمبيالة، ويعد تظهيره لها توكيلًا، ولا يواجه بدفوع العلاقة الشخصية بالمظهر إلا عند قصد الإضرار.
- المادة 20تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
- المادة 21تجيز المادة لحامل الكمبيالة أو حائزها تقديمها للمسحوب عليه لقبولها حتى ميعاد الاستحقاق، وتنظم شروط الساحب والمظهرين بشأن التقديم للقبول.
- المادة 22توجب المادة تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع للقبول خلال سنة من تاريخها، وتجيز للساحب تقصير الميعاد أو إطالته وللمظهر تقصيره.
- المادة 23تجيز المادة للمسحوب عليه طلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي، ولا تقبل ادعاء رفض هذا الطلب إلا بإثباته في ورقة الاحتجاج، ولا تلزم الحامل بتسليم الكمبيالة.
- المادة 24تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
- المادة 25توجب المادة أن يكون قبول الكمبيالة غير معلق على شرط مع جواز قصره على جزء من المبلغ، وتعتبر تعديل أي بيان آخر رفضًا للقبول مع بقاء القابل ملتزمًا بما قبله.
- المادة 26تعتبر المادة شطب المسحوب عليه قبوله قبل رد الكمبيالة رفضًا للقبول، وتفترض أن الشطب تم قبل الرد ما لم يثبت العكس، وتلزمه بقبوله تجاه من أخطره به كتابة.
- المادة 27إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
- المادة 28تجعل المادة المسحوب عليه القابل ملزمًا بوفاء قيمة الكمبيالة في ميعاد استحقاقها، وتمنح الحامل، ولو كان الساحب نفسه، دعوى مباشرة عليه بكل ما تجوز المطالبة به وفق المادتين 60 و61.
- المادة 29تلزم المادة ساحب الكمبيالة أو من سُحبت لحسابه بإيجاد مقابل وفائها لدى المسحوب عليه، دون أن يعفي ذلك الساحب لحساب غيره من مسؤوليته الشخصية تجاه المظهرين والحاملين.
- المادة 30تحدد المادة متى يعتبر مقابل وفاء الكمبيالة موجودًا، وتجعل القبول قرينة عليه، وتلقي على الساحب وحده عبء إثبات وجوده عند الإنكار، وتبرئ ذمته بمقداره إن أثبت استمراره حتى ميعاد الاحتجاج.
- المادة 31تنقل المادة ملكية مقابل وفاء الكمبيالة بحكم النظام إلى حملتها المتعاقبين، وتمنح الحامل الحقوق نفسها ولو كان المقابل أقل من قيمة الكمبيالة.
- المادة 32تحدد المادة ترتيب حملة الكمبيالات المستحقة في تاريخ واحد عند تزاحمها على مقابل وفاء لا يكفيها جميعًا.
- المادة 33تلزم المادة الساحب، أو من يقوم عنه نظامًا عند إفلاسه، بتسليم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، على نفقة الحامل.
- المادة 34تبين المادة حق حامل الكمبيالة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب أو إفلاس المسحوب عليه، بحسب طبيعة هذا المقابل.
- المادة 35تجيز المادة ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه بضامن احتياطي، ويجوز أن يكون أي شخص ولو كان من موقعيها.
- المادة 36تبين المادة شكل الضمان الاحتياطي ومكان كتابته، ومن يُعد مضمونًا إذا لم يُذكر اسمه، وجواز إعطائه في ورقة مستقلة.
- المادة 37تجعل المادة التزام الضامن الاحتياطي مماثلًا لالتزام المضمون، وصحيحًا ولو بطل الالتزام المضمون لغير عيب في الشكل، وتنقل إليه حقوق الكمبيالة إذا وفاها.
- المادة 38يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم معين. ولا…
- المادة 39تجعل المادة الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع واجبة الوفاء فور تقديمها، وتوجب تقديمها خلال سنة من تاريخها مع جواز تعديل هذا الميعاد.
- المادة 40تحدد المادة بداية ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، وحكم القبول غير المؤرخ عند عدم عمل الاحتجاج.
- المادة 41تضع المادة قواعد حساب ميعاد استحقاق الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر، وتفسير عبارات أوائل الشهر ووسطه وأواخره ونصف الشهر.
- المادة 42تجعل المادة تقويم بلد الوفاء هو المعتمد في تحديد ميعاد استحقاق الكمبيالة إذا اختلف عن تقويم بلد إصدارها، ما لم يتضح قصد اتباع قواعد مخالفة.
- المادة 43توجب المادة على حامل الكمبيالة تقديمها للوفاء في يوم استحقاقها، وتعتبر تقديمها إلى غرفة مقاصة معترف بها نظامًا تقديمًا للوفاء.
- المادة 44تجيز المادة للمسحوب عليه الموفي طلب الكمبيالة موقعًا عليها بالتخالص، وتمنع الحامل من رفض الوفاء الجزئي، وتنظم آثاره.
- المادة 45تمنع المادة إجبار الحامل على قبض الكمبيالة قبل الاستحقاق، وتحمّل المسحوب عليه تبعة الوفاء المبكر، وتبرئ ذمة من يفي في الميعاد دون معارضة صحيحة.
- المادة 46توجب المادة الوفاء بالكمبيالة المشروط دفعها بنقد غير متداول في المملكة بالنقد المتداول فيها، وتبين السعر المعتمد وخيار الحامل عند تأخر المدين.
- المادة 47تجيز المادة لكل مدين بالكمبيالة إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة إذا لم تُقدَّم للوفاء يوم الاستحقاق، على نفقة الحامل ومسؤوليته.
- المادة 48تقصر المادة جواز المعارضة في وفاء الكمبيالة على ثلاث حالات: ضياعها، أو تفليس حاملها، أو حدوث ما يخل بأهليته.
- المادة 49تجيز المادة المطالبة بوفاء الكمبيالة الضائعة بموجب نسخة أخرى منها، وتشترط أمرًا من الجهة المختصة وتقديم كفيل إذا ضاعت النسخة المقبولة.
- المادة 50تجيز المادة لمن ضاعت منه الكمبيالة ولم يستطع تقديم نسخة أخرى أن يستصدر أمرًا بوفائها، بشرط إثبات ملكيته لها وقيدها.
- المادة 51توجب المادة على مالك الكمبيالة الضائعة، إذا امتُنع عن وفائها بعد المطالبة، إثبات ذلك في ورقة احتجاج تُحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتُعلن للملتزمين.
- المادة 52تجيز المادة لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة منها بالرجوع إلى المظهرين تسلسلًا حتى الساحب، ولا يُطلب الوفاء بها إلا بأمر من الجهة المختصة وتقديم كفيل.
- المادة 53تجعل المادة الوفاء الحاصل في ميعاد الاستحقاق بأمر الجهة المختصة في ذمة المدين، وتبرئ ذمة الكفيل بمضي ثلاث سنوات دون مطالبة أو دعوى.
- المادة 54توجب المادة إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو وفائها في ورقة رسمية تسمى احتجاجًا، وتبين بياناتها وقيدها ونشر احتجاجات عدم الوفاء.
- المادة 55تحدد المادة مواعيد عمل احتجاج عدم القبول وعدم الوفاء، وتبين أثر احتجاج عدم القبول، وحالات توقف المسحوب عليه أو إفلاسه.
- المادة 56توجب المادة على حامل الكمبيالة إخطار الساحب ومن ظهّرها له بعدم القبول أو الوفاء خلال أربعة أيام عمل، وتنظم سلسلة الإخطارات وجزاء التأخر.
- المادة 57تجيز المادة إعفاء حامل الكمبيالة من عمل الاحتجاج بشرط «الرجوع بلا مصروفات» أو «بدون احتجاج»، وتبين نطاق أثره ومن يتحمل مصروفات الاحتجاج.
- المادة 58تجعل المادة الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي مسؤولين بالتضامن نحو حامل الكمبيالة، وله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون ترتيب.
- المادة 59تمنح المادة حامل الكمبيالة حق الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم عند عدم الوفاء في الاستحقاق، وقبله في حالات محددة، وتجيز للضامنين طلب مهلة.
- المادة 60تحدد المادة ما يطالب به حامل الكمبيالة عند الرجوع، وهو أصل المبلغ والمصروفات، مع استنزال سعر الخصم الرسمي إذا كان الرجوع قبل الاستحقاق.
- المادة 61تجيز المادة لمن وفى بالكمبيالة أن يطالب ضامنيه بكل المبلغ الذي وفاه والمصروفات التي تحملها.
- المادة 62تمنح المادة من يفي بالكمبيالة عند الرجوع عليه حق تسلمها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة، وتنظم حق المظهر الموفي ومن يفي بالقدر غير المقبول.
- المادة 63تمنع المادة منح أي مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها النظام.
- المادة 64تمدد المادة مواعيد تقديم الكمبيالة وعمل الاحتجاج عند الحادث القهري، وتلزم الحامل بالإخطار، وتجيز الرجوع دون تقديم أو احتجاج إذا استمر الحادث أكثر من 30 يوماً.
- المادة 65تنقل المادة المطالبة بوفاء الكمبيالة وإجراءاتها من يوم العطلة الرسمية إلى يوم العمل، وتبين طريقة حساب المواعيد المتعلقة بها.
- المادة 66تجيز المادة لصاحب حق الرجوع استيفاء حقه بسحب كمبيالة رجوع على أحد ضامنيه مستحقة لدى الاطلاع، وتبين مكونات قيمتها وطريقة تحديد مبلغها.
- المادة 67تجيز المادة لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء توقيع حجز تحفظي على منقولات أي ملتزم بها، بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
- المادة 68تجيز المادة تعيين من يقبل الكمبيالة أو يدفعها عند الاقتضاء، وقبولها أو وفاءها بالتدخل لمصلحة أي مدين مستهدف للرجوع، وتلزم المتدخل بالإخطار خلال يومي عمل.
- المادة 69تحدد المادة متى يقع القبول بالتدخل، وتقيد رجوع الحامل قبل الاستحقاق عند وجود معيَّن للقبول أو الوفاء، وتجيز له في غير ذلك رفض القبول بالتدخل.
- المادة 70توجب المادة إثبات القبول بالتدخل على الكمبيالة نفسها بتوقيع المتدخل مع ذكر من تدخل لمصلحته، وإلا عُدّ حاصلاً لمصلحة الساحب.
- المادة 71تلزم المادة القابل بالتدخل بما يلتزم به من تدخل لمصلحته، وتجيز لهذا ولضامنيه الوفاء واسترداد الكمبيالة، وتبرئ القابل إن لم تُقدَّم له في الميعاد.
- المادة 72تجيز المادة وفاء الكمبيالة بالتدخل متى كان للحامل حق الرجوع في الاستحقاق أو قبله، بشرط أداء كل المبلغ في ميعاد أقصاه اليوم التالي لآخر يوم للاحتجاج.
- المادة 73توجب المادة على الحامل تقديم الكمبيالة لكل من قبلوها بالتدخل أو عُيّنوا لوفائها ولهم موطن في مكان الوفاء، وعمل الاحتجاج في الميعاد، وإلا برئ بعض الملتزمين.
- المادة 74تقضي المادة بأن حامل الكمبيالة الذي يرفض الوفاء بالتدخل يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
- المادة 75توجب المادة إثبات الوفاء بالتدخل بمخالصة على الكمبيالة تذكر من حصل الوفاء لمصلحته، وإلا عُدّ لمصلحة الساحب، مع تسليم الكمبيالة والاحتجاج للموفي.
- المادة 76تمنح المادة الموفي بالتدخل حقوق الكمبيالة تجاه من وفى لمصلحته والملتزمين نحوه دون حق تظهيرها، وتبرئ المظهرين اللاحقين، وتقدّم عند التزاحم من يبرئ أكبر عدد.
- المادة 77تجيز المادة سحب الكمبيالة من نسخ متطابقة مرقّمة، وتمكّن الحامل من طلب نسخ على نفقته عبر المظهرين حتى الساحب ما لم يُذكر فيها أنها وحيدة.
- المادة 78تجعل المادة الوفاء بإحدى نسخ الكمبيالة مبرئاً للذمة، مع بقاء المسحوب عليه ملزماً بكل نسخة قبلها ولم يستردها، والمظهر ملزماً بالنسخ التي وقّعها ولم يستردها.
- المادة 79توجب المادة على مرسل نسخة الكمبيالة للقبول بيان حائزها على النسخ الأخرى، وتلزم الحائز بتسليمها، وتشترط للرجوع عند امتناعه إثباتاً باحتجاج.
- المادة 80تجيز المادة لحامل الكمبيالة تحرير صور منها مطابقة للأصل بتظهيراتها وبياناتها مع عبارة انتهاء النسخ، وتجعل للصورة أحكام الأصل في التظهير والضمان الاحتياطي.
- المادة 81توجب المادة بيان اسم حائز الأصل في صورة الكمبيالة وتسليمه لحامل الصورة، وتشترط الاحتجاج للرجوع عند امتناعه، وتبطل التظهير على الأصل بعد شرط قصره على الصورة.
- المادة 82تقرر المادة أنه عند تحريف متن الكمبيالة يلتزم الموقعون بعد التحريف بالمتن المحرف، ويلتزم الموقعون قبله بالمتن الأصلي.
- المادة 83تسقط المادة حقوق الحامل المهمل قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا القابل بمضي مواعيد التقديم أو الاحتجاج، وتقيّد استفادة الساحب بإثبات إيجاده مقابل الوفاء.
- المادة 84تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى الكمبيالة: ثلاث سنوات تجاه القابل، وسنة لدعاوى الحامل تجاه الساحب والمظهرين، وستة شهور لدعاوى المظهرين.
- المادة 85تقرر المادة أن مواعيد عدم سماع دعوى الكمبيالة تسري من آخر إجراء عند إقامة الدعوى، ولا تسري إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين إقراراً مجدداً له.
- المادة 86لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
الباب الثاني: السند لأمرالمواد 87–90
- المادة 87تحدد المادة البيانات الإلزامية للسند لأمر: شرط الأمر، والتعهد غير المعلق بمبلغ معين، والاستحقاق، ومكان الوفاء، والمستفيد، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع المحرر.
- المادة 88تقرر المادة أن السند الخالي من أحد البيانات الإلزامية لا يُعد سنداً لأمر، إلا عند نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو مكان الإنشاء وفق ما تبيّنه.
- المادة 89تحدد المادة أحكام الكمبيالة التي تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته، كالتظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والاحتجاج وعدم سماع الدعوى.
- المادة 90تلزم المادة محرر السند لأمر كقابل الكمبيالة، وتوجب تقديم السند المستحق بعد مدة من الاطلاع إليه للتأشير المؤرخ الموقع، أو إثبات امتناعه باحتجاج.
الباب الثالث: الشيكالمواد 91–121
- المادة 91تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
- المادة 92تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
- المادة 93توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
- المادة 94تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
- المادة 95تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
- المادة 96تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
- المادة 97تجعل المادة ساحب الشيك ضامنا لوفائه، وتعتبر كل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان كأن لم يكن.
- المادة 98تقرر المادة أن الشيك المشروط دفعه لشخص معين يتداول بالتظهير، إلا إذا كتب فيه (ليس لأمر) فيتداول بحوالة الحق، وتنظم التظهير للساحب والمسحوب عليه.
- المادة 99تقرر المادة أن الشيك لحامله يتداول بمجرد التسليم، وأن تظهيره يجعل المظهر مسؤولا وفق أحكام الرجوع دون أن يصير شيكا لأمر.
- المادة 100تمنع المادة قبول المسحوب عليه للشيك، وتجيز له اعتماده بتأشير يفيد وجود مقابل الوفاء، ولا تجيز له رفض الاعتماد إذا كان المقابل كافيا.
- المادة 101تجيز المادة ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه بضامن احتياطي من الغير عدا المسحوب عليه، أو من أحد الموقعين على الشيك.
- المادة 102تقرر المادة أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وتلغي كل بيان مخالف، وتوجب وفاءه يوم تقديمه ولو قدم قبل التاريخ المكتوب فيه.
- المادة 103توجب المادة تقديم الشيك المسحوب والمستحق في المملكة للوفاء خلال شهر، والمسحوب خارجها والمستحق فيها خلال ثلاثة أشهر، من تاريخ إصداره المبين فيه.
- المادة 104تقرر المادة أن الشيك المسحوب بين مكانين يختلف فيهما التقويم يرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
- المادة 105تجيز المادة للمسحوب عليه وفاء الشيك بعد ميعاد تقديمه، وتقصر معارضة الساحب قبل انقضاء الميعاد على حالات محددة، ولا تغير الوفاة أو الإفلاس آثار الشيك.
- المادة 106تقرر المادة أنه إذا قدمت عدة شيكات معا ولم يكف مقابل الوفاء لها جميعا روعيت تواريخ سحبها، ويفضل الأسبق رقما إذا اتحد الدفتر والتاريخ.
- المادة 107تنظم المادة وفاء الشيك المشروط دفعه في المملكة بنقد غير متداول فيها، فيدفع بالنقد المتداول بسعر يوم الوفاء، مع خيار للحامل وقواعد لحالات خاصة.
- المادة 108تعطي المادة حامل الشيك حق الرجوع على الملتزمين مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد ولم يدفع وأثبت الامتناع باحتجاج أو ببيان من المسحوب عليه أو غرفة المقاصة.
- المادة 109توجب المادة إثبات الامتناع عن دفع الشيك بالكيفية الواردة في المادة 108 قبل انقضاء مواعيد التقديم، أو في يوم العمل التالي إذا قدم في آخر يوم.
- المادة 110تجيز المادة سحب الشيك، عدا الشيك لحامله، من نسخ متعددة متطابقة إذا سحب في بلد واستحق في آخر، بشرط ترقيم كل نسخة وإلا اعتبرت شيكا مستقلا.
- المادة 111تجيز المادة للساحب والحامل تسطير الشيك بخطين متوازيين في صدره، وتميز بين التسطير العام والخاص، وتلغي أثر شطب التسطير أو اسم البنك.
- المادة 112تقيد المادة وفاء الشيك المسطر: العام لا يوفى إلا لعميل المسحوب عليه أو لبنك، والخاص لا يوفى إلا للبنك المكتوب اسمه أو لعميله إذا كان هو المسحوب عليه.
- المادة 113تجيز المادة للساحب أو الحامل منع وفاء الشيك نقدا بعبارة (القيد في الحساب)، فلا يسويه المسحوب عليه إلا بقيود كتابية، ولا يعتد بشطب العبارة.
- المادة 114تجعل المادة المسحوب عليه الذي لا يراعي الأحكام السابقة مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
- المادة 115تقرر المادة سقوط حقوق حامل الشيك قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا المسحوب عليه إذا فات ميعاد التقديم أو الاحتجاج، ولا يستفيد الساحب إلا بشروط.
- المادة 116تقرر المادة عدم سماع دعاوى رجوع الحامل على الملتزمين بالشيك بعد ستة شهور من انقضاء ميعاد تقديمه، ودعاوى الملتزمين فيما بينهم بعد ستة شهور من الوفاء أو إقامة الدعوى.
- المادة 117تقرر المادة أن أحكام الكمبيالة الواردة في مواد محددة من النظام تسري على الشيك، إلى جانب أحكامه الخاصة، بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعته.
- المادة 118تعاقب المادة بالحبس حتى 3 سنوات أو بغرامة حتى 50,000 ريال أو بهما كل من ارتكب بسوء نية أحد أفعال الشيك المحددة، وتشدد العقوبة عند العود.عُدّلت م/45
- المادة 119تعاقب المادة بغرامة حتى 100,000 ريال المسحوب عليه الذي يرفض بسوء نية وفاء شيك صحيح له مقابل وفاء دون معارضة، أو يصرح عن علم برصيد أقل من الحقيقي.عُدّلت م/45
- المادة 120تعاقب المادة بغرامة حتى 10,000 ريال من أصدر شيكا دون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح، ومن سحب شيكا على غير بنك، ومن وفى أو تسلم بالمقاصة شيكا بلا تاريخ.عُدّلت م/45
- المادة 121تجيز المادة للحكم الصادر بالإدانة بموجب نظام الأوراق التجارية أن يقضي بنشر أسماء المدانين، على أن يحدد الحكم كيفية النشر.