المادة 58 من نظام الأوراق التجارية
المادة (58) · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
تجعل المادة الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي مسؤولين بالتضامن نحو حامل الكمبيالة، وله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون ترتيب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها، وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب، ويثبت هذه الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه.
والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تقرر المادة 58 قاعدة أساسية تمنح الكمبيالة قوتها في التداول، وهي التضامن بين جميع الموقعين عليها:
- من هم المسؤولون: ساحب الكمبيالة، وقابلها، ومظهرها، وضامنها الاحتياطي.
- طبيعة المسؤولية: مسؤولون جميعًا بالتضامن نحو الحامل.
- حرية الاختيار: للحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، دون التزام بأي ترتيب.
- انتقال الحق لمن يدفع: كل موقع على الكمبيالة وفى بقيمتها يثبت له الحق نفسه تجاه المسؤولين نحوه.
- تعدد الدعاوى: الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تمنع مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقًا لالتزام من وُجهت إليه الدعوى أولًا.
ويعني ذلك عمليًا أن الحامل غير ملزم بالبدء بالساحب أو بأي موقع آخر، بل يختار من يراه الأقدر على الدفع. وتتصل هذه المادة بالمادة 59 التي تبين متى يحق للحامل الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم، سواء عند عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق أو قبله في حالات محددة. كما تتصل بالمادة 57 التي تجيز شرط «الرجوع بلا مصروفات» أو «بدون احتجاج».
ولاختيار الطريق الأنسب للمطالبة في حالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
يحمل مورد كمبيالة بمبلغ 120,000 ريال سحبتها شركة في الدمام وقبلها المسحوب عليه، وظهّرها اثنان قبل وصولها إليه، ولم تُدفع في ميعادها. بحسب المادة 58 يستطيع المورد أن يطالب المظهر الثاني وحده، أو أن يطالب الجميع معًا. ولو رفع دعوى على الساحب أولًا، فلا يمنعه ذلك من مطالبة المظهرين بعد ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الأوراق التجارية
هل يمكن مطالبة جميع موقعي الكمبيالة معًا؟
نعم، الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي مسؤولون بالتضامن، وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب.
هل يجب البدء بمطالبة الساحب؟
لا، للحامل مطالبة أي منهم دون مراعاة أي ترتيب.
إذا رفعت دعوى على أحدهم هل أفقد حقي في مطالبة الباقين؟
لا، الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقًا لمن وُجهت إليه الدعوى ابتداءً.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

