المادة 10 من نظام الأوراق التجارية
المادة (10) · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
تلزم المادة من يوقع كمبيالة نيابة عن غيره دون تفويض، أو يتجاوز حدود نيابته، شخصيًا بالكمبيالة، وإذا وفّاها انتقلت إليه حقوق من ادعى النيابة عنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه، التزم شخصيا بموجب الكمبيالة، فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة من يوقع الكمبيالة بصفته نائبًا عن شخص آخر، كمن يوقع باسم شركة أو باسم قريب له، بينما لا يملك تفويضًا بذلك.
والحكم أن هذا الشخص يلتزم شخصيًا بموجب الكمبيالة، فيصبح هو المسؤول عنها أمام الحامل. والمنطق في ذلك أنه هو من أوجد التوقيع، فلا يصح أن يضيع حق الحامل لأن من ادعى النيابة عنه لم يفوضه.
وفي المقابل، إذا وفّى هذا الشخص الكمبيالة، فإنه يكتسب الحقوق التي كانت ستنتقل إلى من ادعى النيابة عنه لو كان التوقيع صحيحًا.
ويسري الحكم نفسه على من جاوز حدود النيابة، أي من كان لديه تفويض لكنه تصرف خارج نطاقه.
ويتسق هذا الحكم مع المادة 9 التي تبقي التزامات الموقعين صحيحة رغم وجود توقيعات لا تلزم أصحابها. وعمليًا ينبغي لكل من يوقع عن غيره أن يتأكد من حدود تفويضه، ولمن يتسلم الكمبيالة أن يتحقق من صلاحية الموقع. وعند النزاع يمكن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
وقّع موظف في شركة بالرياض كمبيالة باسم الشركة دون أن تكون لديه صلاحية التوقيع. وفق المادة 10 يلتزم الموظف شخصيًا بالكمبيالة أمام حاملها، وإذا دفع قيمتها انتقلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الأوراق التجارية
من يلتزم بالكمبيالة إذا وقعها شخص نيابة عن غيره بدون تفويض؟
يلتزم الموقع نفسه شخصيًا بموجب الكمبيالة.
ماذا لو كان لدى الموقع تفويض لكنه تجاوزه؟
يسري عليه الحكم نفسه، فيلتزم شخصيًا بالكمبيالة.
ما حق من وقع بلا تفويض إذا دفع الكمبيالة؟
تؤول إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

