قانون

المادة 47 من نظام الأوراق التجارية

المادة (47) · الفرع الثاني: كيفية الوفاء

تجيز المادة لكل مدين بالكمبيالة إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة إذا لم تُقدَّم للوفاء يوم الاستحقاق، على نفقة الحامل ومسؤوليته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته، وتسلم الجهة المذكورة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة.

وللحامل قبض المبلغ من الجهة المشار إليها بموجب هذه الوثيقة، وإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الأوراق التجارية

ماذا أفعل إذا لم يقدم حامل الكمبيالة الورقة في موعدها؟

تجيز المادة 47 لكل مدين بالكمبيالة إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة، على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته.

كيف يحصل الحامل على المبلغ المودع؟

يسلمه المدين وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة، ثم يقبض الحامل المبلغ من الجهة بموجب هذه الوثيقة.

ماذا لو لم يسلم المدين وثيقة الإيداع للحامل؟

يجب عليه حينئذ وفاء قيمة الكمبيالة.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.