المادة 82 من نظام الأوراق التجارية
المادة (82) · الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف
تقرر المادة أنه عند تحريف متن الكمبيالة يلتزم الموقعون بعد التحريف بالمتن المحرف، ويلتزم الموقعون قبله بالمتن الأصلي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تحريف متن الكمبيالة، أي تغيير ما كُتب في متنها بعد توقيع بعض الأطراف عليها.
القاعدة: يتحدد التزام كل موقّع بحسب توقيت توقيعه بالنسبة للتحريف:
- الموقعون اللاحقون للتحريف: يلتزمون بما ورد في المتن المحرف.
- الموقعون السابقون للتحريف: يلتزمون بما ورد في المتن الأصلي.
فكل موقّع يلتزم بالنص الذي كانت عليه الكمبيالة عند توقيعه. وهذا يعني عملياً أن معرفة وقت التحريف بالنسبة لكل توقيع مسألة مهمة عند النزاع، لأنها تحدد بماذا يلتزم كل موقّع.
وتتصل هذه المادة بالمادة 81 التي تنظم صور الكمبيالة، فتوجب بيان اسم حائز الأصل في الصورة، وتلزمه بتسليم الأصل للحامل الشرعي للصورة. كما تتصل بالمادة 83 التي تبيّن أن الحامل يفقد حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها، بمضي المواعيد المقررة لتقديم الكمبيالة أو لعمل الاحتجاج.
والمادة تحدد التزامات الموقعين على الكمبيالة فقط، ولا تتناول المسؤولية عن فعل التحريف نفسه. وعند الاشتباه في تحريف كمبيالة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية قبل المطالبة أو الوفاء.
مثال عملي
سحبت شركة في الرياض كمبيالة بمبلغ 50,000 ريال، وظهّرها المستفيد الأول، ثم حُرّف المبلغ في المتن إلى 80,000 ريال، وبعد ذلك ظهّرها حامل لاحق. يلتزم الحامل الذي وقّع بعد التحريف بمبلغ 80,000 ريال، أما الشركة والمستفيد الأول فيلتزمان بمبلغ 50,000 ريال الوارد في المتن الأصلي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام الأوراق التجارية
ما حكم تغيير مبلغ الكمبيالة بعد توقيعها؟
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد في المتن المحرف، والموقعون السابقون بما ورد في المتن الأصلي.
هل يلتزم الساحب بالمبلغ بعد تحريفه؟
إذا كان قد وقّع قبل التحريف فهو يلتزم بما ورد في المتن الأصلي.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

