المادة 96 من نظام الأوراق التجارية
المادة (96) · الفصل الأول: إنشاء الشيك
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 96 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ثلاث صور تتعلق بأطراف الشيك:
- سحب الشيك لأمر الساحب نفسه: جائز، أي أن يكون الساحب هو نفسه المستفيد من الشيك.
- سحب الشيك لحساب شخص آخر: جائز، أي أن يسحب الساحب الشيك لحساب غيره.
- سحب الشيك على الساحب نفسه: غير جائز في الأصل، أي أن يكون الساحب هو نفسه المسحوب عليه الملزم بالدفع.
ويستثنى من المنع الأخير حالة واحدة بشرطين يذكرهما النص:
- أن يكون الشيك مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد.
- ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.
وتتصل هذه المادة بالمادة 95 التي تبين لمن يجوز اشتراط وفاء الشيك، وبالمادة 97 التي تجعل الساحب ضامنا للوفاء.
ولمن يحتاج إلى التحقق من صحة شيك سحب بين فروع بنك أو لحساب شخص آخر يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والأوراق التجارية.
مثال عملي
أراد فرع بنك في جدة أن يسحب شيكا على فرعه في الرياض لمصلحة عميل معين. هذا جائز بحسب المادة لأن الفرعين يتبعان مركزا رئيسيا واحدا، بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز أن أكتب شيكا لنفسي؟
نعم، تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه.
هل يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه؟
لا، إلا إذا كان مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد وبشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 97
تجعل المادة ساحب الشيك ضامنا لوفائه، وتعتبر كل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان كأن لم يكن.
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

