المادة 89 من نظام الأوراق التجارية
المادة (89) · الباب الثاني: السند لأمر
تحدد المادة أحكام الكمبيالة التي تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته، كالتظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والاحتجاج وعدم سماع الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته:
أ - الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه وبطلان شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
ب - الأحكام المتعلقة بتظهير الكمبيالة وبضمانها احتياطيا مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
جـ - الأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة ووفائها والمعارضة في الوفاء والاحتجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع والحجز التحفظي.
د - الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل وتعدد النسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامل وعدم سماع الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 89 بلغة مبسطة
تحيل هذه المادة إلى أحكام الكمبيالة وتجعلها سارية على السند لأمر، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته. وهذه الأحكام أربع مجموعات:
- أحكام عامة: المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، وبطلان شرط الفائدة، وأهلية الالتزام، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة، أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
- التظهير والضمان الاحتياطي: مع قاعدة خاصة: إذا لم يُذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتُبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.
- الاستحقاق والوفاء وما يتصل بهما: المعارضة في الوفاء، والاحتجاج، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهل للوفاء، وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع، والحجز التحفظي.
- أحكام أخرى: الوفاء بالتدخل، وتعدد النسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامل، وعدم سماع الدعوى.
ولا تذكر القائمة أحكام قبول الكمبيالة؛ وفي هذا الشأن تنص المادة 90 على أن محرر السند لأمر يلتزم على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، وتنظم تقديم السند المستحق بعد مدة من الاطلاع إلى المحرر للتأشير عليه.
وعبارة «بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته» تعني أن هذه الأحكام لا تُنقل كما هي في كل الأحوال، بل يُراعى في تطبيقها طبيعة السند لأمر. أما بيانات السند وحكم نقصها فتنظمها المادة 88.
ولتحديد الحكم المنطبق على سند معين، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
حرّر أحمد سنداً لأمر لصالح شركة في الرياض، فظهّرته الشركة لمورّدها، ولم يدفع أحمد في ميعاد الاستحقاق. تسري على هذا السند أحكام الكمبيالة المتعلقة بالتظهير والاحتجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم سماع الدعوى، بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة السند لأمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام الأوراق التجارية
هل تُطبق أحكام الكمبيالة على السند لأمر؟
نعم، تسري عليه أحكام الكمبيالة التي عددتها المادة بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته، ومنها التظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والاحتجاج وعدم سماع الدعوى.
إذا لم يُذكر اسم المضمون في ضمان السند لأمر فلمن يكون الضمان؟
يُعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.
هل يجوز منح مهلة لسداد السند لأمر؟
من أحكام الكمبيالة التي تسري على السند لأمر عدم جواز منح مهل للوفاء، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته.
مواد أخرى عن السند لأمر
- المادة 87
تحدد المادة البيانات الإلزامية للسند لأمر: شرط الأمر، والتعهد غير المعلق بمبلغ معين، والاستحقاق، ومكان الوفاء، والمستفيد، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع المحرر.
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من ا
- المادة 88
تقرر المادة أن السند الخالي من أحد البيانات الإلزامية لا يُعد سنداً لأمر، إلا عند نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو مكان الإنشاء وفق ما تبيّنه.
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاط
- المادة 90
تلزم المادة محرر السند لأمر كقابل الكمبيالة، وتوجب تقديم السند المستحق بعد مدة من الاطلاع إليه للتأشير المؤرخ الموقع، أو إثبات امتناعه باحتجاج.
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

