المادة 112 من نظام الأوراق التجارية
المادة (112) · الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
تقيد المادة وفاء الشيك المسطر: العام لا يوفى إلا لعميل المسحوب عليه أو لبنك، والخاص لا يوفى إلا للبنك المكتوب اسمه أو لعميله إذا كان هو المسحوب عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرًا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك. ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.
وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة .
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 112 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أثر التسطير على وفاء الشيك، بعد أن عرفت المادة 111 التسطير العام والخاص.
- الشيك المسطر تسطيرا عاما: لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفيه إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك.
- الشيك المسطر تسطيرا خاصا: لا يجوز وفاؤه إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين، وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا البنك هو المسحوب عليه. ويجوز للبنك المكتوب اسمه أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك.
وتضع المادة قيودا على البنوك أيضا:
- لا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر.
- ولا يجوز له أن يقبض قيمته لحساب أشخاص غير من ذكر.
تعدد التسطيرات الخاصة: إذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه، إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة.
وتتصل بها المادة 113 الخاصة بالشيك المقيد في الحساب. ولمن تضرر من صرف شيك مسطر لغير مستحقه يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والأوراق التجارية.
مثال عملي
تسلم يوسف شيكا مسطرا تسطيرا عاما مسحوبا على بنك ليس له فيه حساب. بحسب هذه المادة لا يستطيع صرفه نقدا من البنك المسحوب عليه لأنه ليس من عملائه، لكن يمكنه إيداعه في بنكه ليحصله ذلك البنك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام الأوراق التجارية
هل يمكن صرف الشيك المسطر نقدا من الشباك؟
الشيك المسطر تسطيرا عاما لا يوفيه المسحوب عليه إلا لأحد عملائه أو لبنك، والمسطر تسطيرا خاصا لا يوفى إلا للبنك المكتوب اسمه أو لعميله إذا كان هو المسحوب عليه.
هل يجوز للبنك المكتوب اسمه في التسطير أن يحصله عبر بنك آخر؟
نعم، يجوز له أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك.
ما حكم الشيك الذي يحمل عدة تسطيرات خاصة؟
لا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

