المادة 18 من نظام الأوراق التجارية
المادة (18) · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
تنظم المادة التظهير التوكيلي بعبارات مثل «القيمة للتحصيل»، فيباشر الحامل حقوق الكمبيالة ولا يظهرها إلا توكيلًا، ولا يواجه إلا بدفوع المظهر، ولا تنقضي الوكالة بوفاة الموكل أو نقص أهليته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر. ولا تنقضي الوكالة المستفادة من التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
التظهير التوكيلي هو تظهير لا يهدف إلى نقل ملكية الكمبيالة، بل إلى توكيل شخص في تحصيلها. ويتحقق إذا تضمن التظهير عبارة مثل:
- «القيمة للتحصيل»،
- أو «القيمة للقبض»،
- أو «بالتوكيل»،
- أو أي عبارة مماثلة تفيد التوكيل.
وتترتب عليه الأحكام الآتية:
- للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، كالمطالبة بها وتحصيلها.
- لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل، فلا يستطيع نقل ملكيتها لغيره.
- لا يحتج الملتزمون على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر، أي الموكل.
- لا تنقضي الوكالة المستفادة من هذا التظهير بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
ويختلف ذلك عن التظهير الناقل للملكية في المادة 17، الذي ينقل جميع الحقوق ويمنع الاحتجاج على الحامل بالدفوع الشخصية إلا في حالة قصد الإضرار. أما التظهير التأميني فتتناوله المادة 19.
ولمن يريد توكيل غيره في تحصيل كمبيالة أو فهم موقفه بعد ذلك، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
ظهّرت مؤسسة في جدة كمبيالة إلى بنكها مع عبارة «القيمة للتحصيل». وفق المادة 18 يحق للبنك المطالبة بالكمبيالة وتحصيلها، لكنه لا يستطيع تظهيرها إلا توكيلًا. ولو توفي صاحب المؤسسة قبل التحصيل، فلا تنقضي وكالة البنك المستفادة من هذا التظهير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الأوراق التجارية
ما هو التظهير التوكيلي؟
هو التظهير الذي يتضمن عبارة مثل «القيمة للتحصيل» أو «القيمة للقبض» أو «بالتوكيل» أو ما يماثلها مما يفيد التوكيل.
هل يجوز للحامل بتظهير توكيلي أن يظهر الكمبيالة لغيره؟
لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل.
هل تنتهي الوكالة في التظهير التوكيلي بوفاة الموكل؟
لا، لا تنقضي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية
- المادة 12
تجيز المادة تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُذكر أنها لأمر، وتمنعه إذا كتب الساحب «ليست لأمر» فلا تتداول إلا وفق أحكام حوالة الحق، وتجيز التظهير للمسحوب عليه والساحب وأي ملتزم.
يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إ
- المادة 13
توجب المادة أن يكون التظهير خاليًا من أي شرط، وتعتبر الشرط المعلق عليه كأن لم يكن، وتبطل التظهير الجزئي، وتعد التظهير للحامل تظهيرًا على بياض.
يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
- المادة 14
تحدد المادة كيفية كتابة التظهير على الكمبيالة أو ورقة متصلة بها بتوقيع المظهر، وتجيز التظهير على بياض، وتبين الخيارات المتاحة للحامل عندئذ.
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه ، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظه
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 16
تعتبر المادة حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بتظهيرات غير منقطعة، وتحمي الحامل من رد كمبيالة فقدها غيره إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم
- المادة 17
تقرر المادة أن التظهير ينقل جميع حقوق الكمبيالة، وتمنع المدين المقامة عليه الدعوى من الاحتجاج على الحامل بدفوع علاقته الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين إلا إذا قصد الحامل الإضرار به.
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها الساب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

