قانون

المادة 120 من نظام الأوراق التجارية

المادة (120) · الفصل الثاني عشر: الجزاءات

عُدّلت بموجب م/45

تعاقب المادة بغرامة حتى 10,000 ريال من أصدر شيكا دون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح، ومن سحب شيكا على غير بنك، ومن وفى أو تسلم بالمقاصة شيكا بلا تاريخ.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:

أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.

ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.

ج - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 120 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام الأوراق التجارية

ما عقوبة إصدار شيك بدون تاريخ؟

غرامة لا تزيد على 10,000 ريال، وكذلك لمن ذكر في الشيك تاريخا غير صحيح.

هل يعاقب من يسحب شيكا على غير بنك؟

نعم، بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال.

هل يعاقب من يصرف شيكا خاليا من التاريخ؟

نعم، تشمل العقوبة كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلمه على سبيل المقاصة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/45) — 12/9/1409هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، لتكون كما يلى :

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:

    أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.

    ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.

    ج - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/45) — 12/9/1409هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم إضافة المادة ( 121 ) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، كما يلى :

    يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.

النص الأصلي قبل التعديلات

مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال:

أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.

ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.

جـ - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.

كل تعديلات نظام الأوراق التجارية ←

مواد أخرى عن الشيك بدون رصيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.