المادة 55 من نظام الأوراق التجارية
المادة (55) · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
تحدد المادة مواعيد عمل احتجاج عدم القبول وعدم الوفاء، وتبين أثر احتجاج عدم القبول، وحالات توقف المسحوب عليه أو إفلاسه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول.
فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 23 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. ويجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العرض التاليين ليوم استحقاقها. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في الفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول.
ويغني (بروتستو) عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.
وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
بعد أن أوجبت المادة 54 عمل الاحتجاج، تحدد المادة 55 مواعيده وبعض آثاره:
- احتجاج عدم القبول: يُعمل في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. وإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقًا للمادة 23 في اليوم الأخير من ميعاد التقديم، جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.
- احتجاج عدم الوفاء: في الكمبيالة المستحقة في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من الاطلاع، يُعمل في أحد يومي العرض التاليين ليوم الاستحقاق. أما الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع فيُعمل احتجاج عدم الوفاء فيها وفق الشروط المقررة لاحتجاج عدم القبول.
- أثر احتجاج عدم القبول: يغني عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
- توقف المسحوب عليه أو الحجز غير المجدي: لا يجوز للحامل الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه وعمل احتجاج عدم الوفاء، سواء كان قد قبلها أم لا.
- الإفلاس: إذا أفلس المسحوب عليه، قابلًا كان أو غير قابل، أو أفلس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، كفى تقديم حكم الإفلاس لتمكين الحامل من الرجوع على الضامنين.
فالمواعيد هنا قصيرة ومحددة بدقة. وتنظم المادة 56 إخطار الساحب والمظهرين بعدم القبول أو عدم الوفاء.
ولأن تفويت هذه المواعيد قد يضر بالحامل، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية فور الامتناع عن القبول أو الوفاء.
مثال عملي
يحمل فيصل كمبيالة مستحقة في يوم معين على شركة في جدة، وفي يوم الاستحقاق امتنعت الشركة عن الدفع. بحسب المادة 55 عليه أن يعمل احتجاج عدم الوفاء في أحد يومي العرض التاليين ليوم الاستحقاق. ولو كانت الشركة قد أفلست وصدر حكم بإفلاسها، لكفاه تقديم حكم الإفلاس للرجوع على الضامنين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام الأوراق التجارية
متى يجب عمل احتجاج عدم الوفاء للكمبيالة؟
في الكمبيالة المستحقة في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من الاطلاع، يُعمل في أحد يومي العرض التاليين ليوم استحقاقها.
هل أحتاج إلى احتجاج عدم الوفاء إذا عملت احتجاج عدم القبول؟
لا، يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
ماذا لو أفلس المسحوب عليه؟
يكون تقديم حكم الإفلاس كافيًا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

