قانون

المادة 7 من نظام الأوراق التجارية

المادة (7) · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة

تحدد المادة أهلية الملتزم بالكمبيالة وفق نظام موطنه، وتشترط أن يبلغ السعودي 18 سنة، وتصحح التزام ناقص الأهلية إذا وقّع في دولة تعتبره كامل الأهلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا لنظام موطنه، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة.

وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقا لنظامه الوطني فإن التزامه يظل مع ذلك صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الأوراق التجارية

ما السن المطلوبة لتوقيع كمبيالة في السعودية؟

لا يعتبر السعودي أهلًا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ 18 سنة.

كيف تحدد أهلية الأجنبي الموقع على الكمبيالة؟

تتحدد أهلية الملتزم وفقًا لنظام موطنه، مع الحكم الخاص بالسعودي.

هل يصح التزام ناقص الأهلية وفق نظام بلده؟

يظل التزامه صحيحًا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.