المادة 7 من نظام الأوراق التجارية
المادة (7) · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
تحدد المادة أهلية الملتزم بالكمبيالة وفق نظام موطنه، وتشترط أن يبلغ السعودي 18 سنة، وتصحح التزام ناقص الأهلية إذا وقّع في دولة تعتبره كامل الأهلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا لنظام موطنه، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة.
وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقا لنظامه الوطني فإن التزامه يظل مع ذلك صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
الأهلية هي صلاحية الشخص لأن يلتزم قانونًا. وتضع هذه المادة قواعد لتحديد أهلية من يوقع على الكمبيالة:
- القاعدة العامة: تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا لنظام موطنه.
- حكم خاص بالسعودي: لا يعتبر السعودي أهلًا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ 18 سنة.
- حماية للتعامل الدولي: إذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقًا لنظامه الوطني، فإن التزامه يظل صحيحًا إذا وقّع في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية.
والهدف من الحكم الأخير حماية من يتعامل بالكمبيالة بحسن نية، حتى لا يفاجأ بأن الموقع يتمسك بقصر أهليته وفق نظام بلده رغم أنه وقّع في دولة تعده أهلًا.
وتكمل المادة 8 هذا الحكم ببيان أثر التزامات القصر الذين ليسوا تجارًا وعديمي الأهلية، إذ تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط. لذلك يحسن التحقق من عمر الموقع وأهليته قبل قبول كمبيالة منه، وعند الشك يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
أراد فهد، وعمره 17 سنة، أن يوقع كمبيالة لشراء سيارة من معرض في الرياض. وفق المادة 7 لا يعتبر فهد أهلًا للالتزام بالكمبيالة لأنه سعودي لم يبلغ 18 سنة، ولذلك ينبغي للمعرض أن يتحقق من العمر قبل قبول الكمبيالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الأوراق التجارية
ما السن المطلوبة لتوقيع كمبيالة في السعودية؟
لا يعتبر السعودي أهلًا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ 18 سنة.
كيف تحدد أهلية الأجنبي الموقع على الكمبيالة؟
تتحدد أهلية الملتزم وفقًا لنظام موطنه، مع الحكم الخاص بالسعودي.
هل يصح التزام ناقص الأهلية وفق نظام بلده؟
يظل التزامه صحيحًا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

