المادة 42 من نظام الأوراق التجارية
المادة (42) · الفرع الأول: زمن الوفاء
تجعل المادة تقويم بلد الوفاء هو المعتمد في تحديد ميعاد استحقاق الكمبيالة إذا اختلف عن تقويم بلد إصدارها، ما لم يتضح قصد اتباع قواعد مخالفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها تحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لتقويم بلد الوفاء.
وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. ويحسب ميعاد تقديم الكمبيالة وفقا للأحكام السابقة.
ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتها قصد اتباع قواعد مخالفة.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
قد تصدر الكمبيالة في بلد يعتمد تقويمًا معينًا، وتكون مستحقة في بلد يعتمد تقويمًا آخر، كأن يختلف التقويم الهجري عن الميلادي. تعالج المادة 42 هذه الحالة على النحو الآتي:
- الكمبيالة المستحقة في يوم معين: يُحدد ميعاد الاستحقاق وفقًا لتقويم بلد الوفاء.
- الكمبيالة المستحقة بعد مدة من تاريخها: إذا سُحبت بين بلدين مختلفي التقويم، يُرجَع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ثم يحدد ميعاد الاستحقاق على هذا الأساس.
- ميعاد التقديم: يُحسب وفقًا للأحكام نفسها.
- الاستثناء: لا تسري هذه الأحكام إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتها أن المقصود اتباع قواعد مخالفة.
فالقاعدة إذن أن تقويم بلد الوفاء هو المرجع، لأنه البلد الذي ستُدفع فيه الكمبيالة، لكن للأطراف أن يتفقوا على غير ذلك بشرط أن يظهر هذا القصد من الكمبيالة نفسها. وتكمل هذه المادة قواعد حساب المدد الواردة في المادة 41.
وفي المعاملات العابرة للحدود، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية لضبط بيانات الكمبيالة وتواريخها.
مثال عملي
أصدرت شركة في دولة تعتمد التقويم الميلادي كمبيالة لصالح مورد، مستحقة الوفاء في الرياض بعد 3 أشهر من تاريخها، وفُرض أن بلد الوفاء يعتمد تقويمًا مختلفًا. بحسب المادة 42 يُرجَع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ثم تُحسب الأشهر الثلاثة على أساسه، ما لم تتضمن الكمبيالة شرطًا يدل على قصد اتباع قاعدة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الأوراق التجارية
ما التقويم المعتمد إذا صدرت الكمبيالة في بلد ودُفعت في بلد آخر؟
إذا كانت مستحقة في يوم معين وفي بلد يختلف تقويمه عن بلد الإصدار، يحدد ميعاد الاستحقاق وفقًا لتقويم بلد الوفاء.
هل يجوز الاتفاق على اتباع تقويم آخر؟
نعم، لا تسري أحكام المادة 42 إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتها قصد اتباع قواعد مخالفة.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

