قانون

المادة 93 من نظام الأوراق التجارية

المادة (93) · الفصل الأول: إنشاء الشيك

توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 93 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز سحب شيك على شركة أو شخص؟

إذا كان الشيك صادرا في المملكة ومستحق الوفاء فيها فلا يجوز سحبه إلا على بنك، والصك المسحوب على غير بنك لا يعتبر شيكا صحيحا.

ما حكم الورقة المكتوبة في صورة شيك على غير بنك؟

تنص المادة على أنها لا تعتبر شيكا صحيحا.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.