المادة 64 من نظام الأوراق التجارية
المادة (64) · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
تمدد المادة مواعيد تقديم الكمبيالة وعمل الاحتجاج عند الحادث القهري، وتلزم الحامل بالإخطار، وتجيز الرجوع دون تقديم أو احتجاج إذا استمر الحادث أكثر من 30 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً و موقعاً منه، في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقًا للمادة 56.
ومتى زال الحادث القهري على حامل الكمبيالة دون إبطاء تقديمها للقبول أو للوفاء وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج، فإذا كانت الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة.
وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يمنع فيها حادث قهري لا يمكن التغلب عليه حامل الكمبيالة من تقديمها أو من عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة. وهي من الأحوال التي ينص فيها النظام على امتداد المواعيد، وهو ما تشير إليه المادة 63 التي تمنع المهل إلا فيما نص عليه النظام.
- امتداد المواعيد: إذا حال الحادث القهري دون التقديم أو الاحتجاج في الميعاد امتدت هذه المواعيد.
- واجب الإخطار: على الحامل أن ينبه دون إبطاء من ظهّر له الكمبيالة بالحادث القهري، وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة 56.
- بعد زوال الحادث: على الحامل دون إبطاء تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء، وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
- استمرار الحادث أكثر من 30 يوماً: يجوز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج. وتحسب الثلاثون يوماً من يوم الاستحقاق. أما إذا كانت الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع، فتسري من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهّر له الكمبيالة بوقوع الحادث، ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد التقديم. وفي الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع تُزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً.
ما لا يعد حادثاً قهرياً: نصت المادة على أن الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج لا تعتبر من قبيل الحادث القهري.
وتكمّلها المادة 65 التي تنظم أثر العطلات الرسمية على مواعيد الكمبيالة. ولأن تقدير ما إذا كان الحادث قهرياً يختلف بحسب الظروف، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
تحمل مؤسسة في جازان كمبيالة مستحقة في تاريخ محدد، ثم وقع حادث عام لا يمكن التغلب عليه حال دون تقديمها وعمل الاحتجاج في الميعاد. نبّهت المؤسسة دون إبطاء من ظهّر لها الكمبيالة، ودوّنت الإخطار مؤرخاً وموقعاً منها على الكمبيالة. فإن زال الحادث قدّمتها دون إبطاء، وإن استمر أكثر من 30 يوماً من يوم الاستحقاق جاز لها الرجوع على الملتزمين دون تقديم أو احتجاج.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام الأوراق التجارية
ما حكم تأخر تقديم الكمبيالة بسبب قوة قاهرة؟
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة امتدت هذه المواعيد، وعلى الحامل أن ينبه دون إبطاء من ظهّر له الكمبيالة بالحادث.
متى يجوز الرجوع دون احتجاج بسبب الحادث القهري؟
إذا استمر الحادث القهري أكثر من 30 يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق، أو من تاريخ الإخطار إذا كانت الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع أو بعد مدة منه، مع إضافة مدة الاطلاع في الحالة الأخيرة.
هل يعد الظرف الشخصي للحامل حادثاً قهرياً؟
لا، فالمادة تنص على أن الأمور المتصلة بشخص الحامل أو بمن كلفه بتقديم الكمبيالة أو بعمل الاحتجاج لا تعتبر من قبيل الحادث القهري.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

