قانون

المادة 50 من نظام الأوراق التجارية

المادة (50) · الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء

تجيز المادة لمن ضاعت منه الكمبيالة ولم يستطع تقديم نسخة أخرى أن يستصدر أمرًا بوفائها، بشرط إثبات ملكيته لها وقيدها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة، سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة، ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى أن يستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمر بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقوم بقيدها.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الأوراق التجارية

هل يضيع حقي إذا فقدت الكمبيالة ولا أملك نسخة أخرى؟

لا، يجوز لك أن تستصدر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمرًا بوفائها، بشرط أن تثبت ملكيتك لها وتقوم بقيدها.

هل يختلف الحكم إذا كانت الكمبيالة الضائعة مقبولة؟

لا، تسري المادة 50 سواء كانت الكمبيالة مقبولة أو غير مقبولة.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.