قانون

المادة 106 من نظام الأوراق التجارية

المادة (106) · الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه

تقرر المادة أنه إذا قدمت عدة شيكات معا ولم يكف مقابل الوفاء لها جميعا روعيت تواريخ سحبها، ويفضل الأسبق رقما إذا اتحد الدفتر والتاريخ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقمًا.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 106 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام الأوراق التجارية

إذا كان الرصيد لا يكفي لعدة شيكات فأيها يصرف أولا؟

إذا قدمت الشيكات في وقت واحد وجبت مراعاة تواريخ سحبها.

ماذا لو كانت الشيكات بالتاريخ نفسه ومن دفتر واحد؟

يفضل الشيك الأسبق رقما.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.