المادة 106 من نظام الأوراق التجارية
المادة (106) · الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه
تقرر المادة أنه إذا قدمت عدة شيكات معا ولم يكف مقابل الوفاء لها جميعا روعيت تواريخ سحبها، ويفضل الأسبق رقما إذا اتحد الدفتر والتاريخ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقمًا.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 106 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يواجهها البنك أحيانا: تقديم عدة شيكات في وقت واحد مع أن مقابل الوفاء، أي الرصيد، لا يكفي لوفائها جميعا.
والقاعدة التي تضعها المادة:
- مراعاة تواريخ سحب الشيكات، أي يقدم الشيك الأقدم تاريخا في الوفاء.
- إذا كانت الشيكات مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحدا، فإن الأفضلية تكون للشيك الأسبق رقما.
وشرط تطبيق المادة أن تقدم الشيكات في وقت واحد. أما إذا قدمت في أوقات مختلفة فلا تتناول المادة هذه الحالة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 105 التي تجيز للمسحوب عليه وفاء الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، وبالمادة 107 التي تنظم وفاء الشيك المشروط دفعه بنقد غير متداول في المملكة. ولا تبين المادة ما يحدث لبقية الشيكات التي لم يكف الرصيد لوفائها.
ولحملة الشيكات الذين يتزاحمون على رصيد واحد ويريدون معرفة حقوقهم يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
قدم ثلاثة موردين في وقت واحد شيكات صادرة من حساب مؤسسة في الطائف، والرصيد لا يكفي إلا لشيكين. بحسب هذه المادة تراعى تواريخ السحب، وإذا كانت الشيكات من دفتر واحد وتحمل التاريخ نفسه فيفضل الشيك الأسبق رقما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام الأوراق التجارية
إذا كان الرصيد لا يكفي لعدة شيكات فأيها يصرف أولا؟
إذا قدمت الشيكات في وقت واحد وجبت مراعاة تواريخ سحبها.
ماذا لو كانت الشيكات بالتاريخ نفسه ومن دفتر واحد؟
يفضل الشيك الأسبق رقما.
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

