المادة 40 من نظام الأوراق التجارية
المادة (40) · الفرع الأول: زمن الوفاء
تحدد المادة بداية ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، وحكم القبول غير المؤرخ عند عدم عمل الاحتجاج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج، فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقا للمادة 22.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
قد تكون الكمبيالة مستحقة «بعد مدة معينة من الاطلاع»، كأن تُدفع بعد 30 يومًا من الاطلاع عليها. والسؤال هنا: من أي يوم تُحسب هذه المدة؟ تجيب المادة 40:
- تبدأ المدة من تاريخ قبول الكمبيالة، أو من تاريخ الاحتجاج.
- إذا كان القبول غير مؤرخ ولم يُعمل احتجاج، اعتُبر القبول حاصلًا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقًا للمادة 22.
والغرض من هذا الحكم منع الغموض في تحديد يوم الاستحقاق حين يغفل القابل كتابة تاريخ قبوله، فيُفترض أنه قبل في آخر يوم من ميعاد التقديم. ولا يتضمن هذا النص بيان ميعاد التقديم ذاته، بل يحيل فيه إلى المادة 22.
ويحسن بحامل الكمبيالة أن يحرص على تأريخ القبول عند تقديمها، تجنبًا للاعتماد على الافتراض الذي تضعه المادة. وتبين المادة 41 كيفية حساب المدد المحددة بالشهور.
ولتحديد يوم الاستحقاق بدقة في حالة معينة، يمكن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
سحبت شركة في الرياض كمبيالة مستحقة بعد 60 يومًا من الاطلاع، فوقّع المسحوب عليه بالقبول دون أن يكتب تاريخًا، ولم يُعمل احتجاج. بحسب المادة 40 يُعتبر القبول حاصلًا بالنسبة إليه في اليوم الأخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقًا للمادة 22، وتُحسب الأيام الستون من ذلك اليوم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الأوراق التجارية
من متى تُحسب مدة الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع؟
تُحسب من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج.
ماذا لو كان القبول بدون تاريخ؟
إذا لم يُعمل الاحتجاج اعتُبر القبول غير المؤرخ حاصلًا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقًا للمادة 22.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

