المادة 71 من نظام الأوراق التجارية
المادة (71) · الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء
تلزم المادة القابل بالتدخل بما يلتزم به من تدخل لمصلحته، وتجيز لهذا ولضامنيه الوفاء واسترداد الكمبيالة، وتبرئ القابل إن لم تُقدَّم له في الميعاد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير.
ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 60، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت. وإذا لم تقدم الكمبيالة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذمة القابل بالتدخل.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة آثار القبول بالتدخل على المتدخل وعلى من حصل التدخل لمصلحته.
- التزام القابل بالتدخل: يلتزم نحو حامل الكمبيالة ونحو المظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته، بما يلتزم به هذا الأخير. أي أن التزامه يُقاس على التزام من تدخل لمصلحته.
- حق من حصل التدخل لمصلحته وضامنيه: على الرغم من حصول القبول بالتدخل، يجوز لهم أن يلزموا الحامل، مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 60، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت.
- براءة ذمة القابل بالتدخل: إذا لم تُقدَّم الكمبيالة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء، برئت ذمته.
وتكمل هذه المادة المادة 70 التي توجب إثبات القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها بتوقيع المتدخل مع ذكر اسم من حصل التدخل لمصلحته، وإلا اعتُبر حاصلاً لمصلحة الساحب؛ فهذا الاسم هو الذي يحدد مدى التزام القابل بالتدخل.
كما تتصل بالمادة 72 التي تجيز الوفاء بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها للحامل في ميعاد الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين، وتوجب أن يكون الوفاء بكل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه، وعلى الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
وعلى الحامل أن ينتبه إلى ميعاد تقديم الكمبيالة للقابل بالتدخل حتى لا تبرأ ذمته. ولتقدير الموقف في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
قبلت شركة في الرياض كمبيالة بالتدخل لمصلحة أحد مظهريها. إذا تأخر الحامل في تقديم الكمبيالة إلى الشركة إلى ما بعد اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء، برئت ذمة الشركة بصفتها قابلة بالتدخل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام الأوراق التجارية
بماذا يلتزم القابل بالتدخل في الكمبيالة؟
يلتزم نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير.
متى تبرأ ذمة القابل بالتدخل؟
إذا لم تُقدَّم إليه الكمبيالة خلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء.
هل يمنع القبول بالتدخل من حصل التدخل لمصلحته من الوفاء؟
لا، يجوز له ولضامنيه أن يلزموا الحامل، مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 60، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

