المادة 113 من نظام الأوراق التجارية
المادة (113) · الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
تجيز المادة للساحب أو الحامل منع وفاء الشيك نقدا بعبارة (القيد في الحساب)، فلا يسويه المسحوب عليه إلا بقيود كتابية، ولا يعتد بشطب العبارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى.
وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة.
وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 113 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الشيك المقيد في الحساب، وهو شيك لا يدفع نقدا.
- من يملك ذلك: ساحب الشيك أو حامله.
- كيف: بوضع عبارة (القيد في الحساب) على صدر الشيك، أو أي عبارة أخرى تفيد المعنى نفسه.
- الأثر: لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية، مثل القيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة.
- قيمة هذه القيود: تقوم مقام الوفاء، فتبرأ بها الذمة كما لو دفع المبلغ نقدا.
- الشطب: لا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب)، فيبقى الشيك مقيدا في الحساب.
والفائدة العملية لهذا الشيك أنه يترك أثرا مصرفيا لعملية الوفاء، ويقلل خطر صرفه نقدا لغير صاحبه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 112 الخاصة بوفاء الشيك المسطر، وتأتي بعدها المادة 114 التي تجعل المسحوب عليه مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك إذا لم يراع الأحكام السابقة. ولمن صرف شيكه نقدا رغم هذه العبارة يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والأوراق التجارية.
مثال عملي
كتبت شركة في الرياض على شيك تعطيه لمقاول عبارة (للقيد في الحساب). بحسب هذه المادة لا يصرف البنك قيمته نقدا، وإنما يقيدها في حساب أو يحولها مصرفيا أو عن طريق المقاصة، ولو شطب أحد العبارة لما اعتد بشطبها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام الأوراق التجارية
ماذا تعني عبارة (للقيد في الحساب) على الشيك؟
تعني أن الشيك لا يوفى نقدا، ولا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمته بقيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة.
هل يمكن إلغاء عبارة القيد في الحساب بشطبها؟
لا، لا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

