قانون

المادة 113 من نظام الأوراق التجارية

المادة (113) · الفصل الثامن: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب

تجيز المادة للساحب أو الحامل منع وفاء الشيك نقدا بعبارة (القيد في الحساب)، فلا يسويه المسحوب عليه إلا بقيود كتابية، ولا يعتد بشطب العبارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى.

وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة.

وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 113 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام الأوراق التجارية

ماذا تعني عبارة (للقيد في الحساب) على الشيك؟

تعني أن الشيك لا يوفى نقدا، ولا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمته بقيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة.

هل يمكن إلغاء عبارة القيد في الحساب بشطبها؟

لا، لا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.