المادة 56 من نظام الأوراق التجارية
المادة (56) · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
توجب المادة على حامل الكمبيالة إخطار الساحب ومن ظهّرها له بعدم القبول أو الوفاء خلال أربعة أيام عمل، وتنظم سلسلة الإخطارات وجزاء التأخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحب الكمبيالة ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج أو لعدم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو (بدون احتجاج).
وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب.
ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل، ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقدم به في الميعاد المبين آنفا، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط لا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تنظم المادة 56 إبلاغ الملتزمين بالكمبيالة بأنها لم تُقبل أو لم تُدفع، حتى يستعدوا لرجوع الحامل عليهم:
- إخطار الحامل: يخطر الحامل الساحب ومن ظهّر له الكمبيالة خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج. وإذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات أو «بدون احتجاج»، فيُحسب هذا الميعاد بالنسبة إلى عدم تقديمها للقبول أو للوفاء، كما تقول صياغة النص.
- سلسلة الإخطار: على كل مظهر خلال يومي العمل التاليين لتسلمه الإخطار أن يخطر من ظهّر له، مبينًا أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا حتى الساحب. ويبدأ الميعاد لكل مظهر من تاريخ تلقيه الإخطار.
- الضامن الاحتياطي: متى أُخطر أحد الموقعين وجب إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.
- العنوان غير المعروف: إذا لم يعين الموقع عنوانه أو كتبه بشكل غير مقروء، يُكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.
- شكل الإخطار وإثباته: يجوز بأي صورة ولو برد الكمبيالة نفسها، وعلى المخطِر إثبات قيامه به في الميعاد، ويُعتبر الميعاد مرعيًا إذا أُرسل بكتاب مسجل خلاله.
- جزاء التأخر: لا تسقط حقوق من تأخر في الإخطار، لكنه يلتزم عند الاقتضاء بتعويض الضرر الناتج عن إهماله، بشرط ألا يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 55 التي تحدد مواعيد الاحتجاج، وبالمادة 57 التي تبين أن شرط «بدون احتجاج» لا يعفي الحامل من عمل الإخطارات اللازمة.
ولتوثيق الإخطار بطريقة يمكن إثباتها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
عمل أحمد احتجاج عدم الوفاء عن كمبيالة يوم الأحد. بحسب المادة 56 عليه أن يخطر الساحب ومن ظهّر إليه الكمبيالة خلال أيام العمل الأربعة التالية، ويفضل أن يرسل الإخطار بكتاب مسجل ليثبت مراعاة الميعاد. ولو تأخر لما سقط حقه في الرجوع، لكنه قد يلزم بتعويض الضرر الناتج عن تأخره في حدود مبلغ الكمبيالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام الأوراق التجارية
ما مدة إخطار الساحب بعدم دفع الكمبيالة؟
خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج، ويُحسب الميعاد بالنسبة إلى عدم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو «بدون احتجاج».
هل يسقط حقي إذا تأخرت في الإخطار؟
لا تسقط حقوقك، لكن يلزمك عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهمالك بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
كيف أثبت أنني أخطرت في الموعد؟
يجب على من وجب عليه الإخطار إثبات قيامه به في الميعاد، ويعتبر الميعاد مرعيًا إذا أُرسل الإخطار فيه بكتاب مسجل.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

