المادة 70 من نظام الأوراق التجارية
المادة (70) · الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء
توجب المادة إثبات القبول بالتدخل على الكمبيالة نفسها بتوقيع المتدخل مع ذكر من تدخل لمصلحته، وإلا عُدّ حاصلاً لمصلحة الساحب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحته الساحب.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة شكل القبول بالتدخل وبياناته:
- مكان الإثبات: يُثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها.
- التوقيع: يوقعه المتدخل.
- اسم المستفيد من التدخل: يُذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته.
- الحكم عند إغفال الاسم: إذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان، اعتُبر حاصلاً لمصلحة الساحب.
وتظهر أهمية ذكر الاسم في المادة 71، إذ يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. فتحديد من حصل التدخل لمصلحته يحدد بالتبعية نطاق التزام القابل بالتدخل. وتضيف المادة 71 أنه إذا لم تُقدَّم الكمبيالة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذمته.
وترتبط كذلك بالمادة 69 التي تبيّن أن القبول بالتدخل يقع في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها، وأن الحامل إذا قبله في غير حالة التعيين المسبق فقد حقوقه في الرجوع قبل الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
لذلك ينبغي لمن يتدخل بالقبول أن يكتب صراحة اسم من يتدخل لمصلحته. وللتحقق من صحة البيانات في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
تدخّل سعد بقبول كمبيالة لمصلحة أحد مظهريها، فكتب عبارة القبول على الكمبيالة ووقّعها، لكنه لم يذكر اسم المظهر. بحسب هذه المادة يُعتبر قبوله حاصلاً لمصلحة الساحب، لا لمصلحة المظهر الذي قصده.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الأوراق التجارية
كيف يُكتب القبول بالتدخل في الكمبيالة؟
يُثبت على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل، ويُذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته.
ماذا لو لم يُذكر اسم من حصل التدخل لمصلحته؟
إذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتُبر حاصلاً لمصلحة الساحب.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

