المادة 59 من نظام الأوراق التجارية
المادة (59) · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
تمنح المادة حامل الكمبيالة حق الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم عند عدم الوفاء في الاستحقاق، وقبله في حالات محددة، وتجيز للضامنين طلب مهلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:
أولاً - في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
ثانياً - في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد.
ثالثاً - في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم للوفاء، فإذا قدرت الجهة المذكورة مبررا للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحتمل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل التظلم عن هذا الأمر.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تحدد المادة 59 متى يستطيع حامل الكمبيالة الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بها:
أولًا: عند الاستحقاق، إذا لم تُدفع الكمبيالة في ميعاد استحقاقها.
ثانيًا: قبل الاستحقاق، في الحالات الآتية:
- الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
- إفلاس المسحوب عليه، سواء قبل الكمبيالة أم لا، أو توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، أو الحجز على أمواله حجزًا غير مجدٍ.
- إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
مهلة للضامنين: في الحالتين الثانية والثالثة يجوز للضامنين الذين يُرجع عليهم أن يتقدموا بطلب إلى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم. فإذا رأت الجهة للطلب مبررًا حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يتم فيه الوفاء، بشرط ألا تتجاوز المهلة تاريخ استحقاق الكمبيالة، ولا يُقبل التظلم من هذا الأمر.
ففي هذه الحالات لا يُلزم الحامل بانتظار ميعاد الاستحقاق. وتكمل المادة 58 هذا الحكم بجعل الملتزمين مسؤولين بالتضامن، وتبين المادة 60 ما يجوز للحامل المطالبة به عند الرجوع.
ولتقدير توافر إحدى حالات الرجوع المبكر، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
تحمل مؤسسة في الرياض كمبيالة مستحقة بعد 4 أشهر، فرفض المسحوب عليه قبولها. بحسب المادة 59 لا تحتاج المؤسسة إلى انتظار ميعاد الاستحقاق، بل يجوز لها الرجوع على الساحب والمظهرين فورًا. أما لو كان سبب الرجوع المبكر إفلاس المسحوب عليه، فيجوز لمن رُجع عليه من الضامنين أن يطلب خلال ثلاثة أيام من الجهة المختصة مهلة لا تتجاوز تاريخ الاستحقاق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام الأوراق التجارية
متى يحق لي الرجوع على ساحب الكمبيالة قبل موعد استحقاقها؟
عند الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول، أو إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو الحجز على أمواله حجزًا غير مجدٍ، أو إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
هل يمكن للضامن طلب مهلة للوفاء؟
نعم في حالتي الإفلاس أو التوقف أو الحجز غير المجدي وحالة إفلاس الساحب، يتقدم بطلبه إلى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه، ولا تتجاوز المهلة تاريخ الاستحقاق.
هل يمكن التظلم من قرار المهلة؟
لا، تنص المادة 59 على أنه لا يُقبل التظلم عن هذا الأمر.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

