المادة 67 من نظام الأوراق التجارية
المادة (67) · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
تجيز المادة لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء توقيع حجز تحفظي على منقولات أي ملتزم بها، بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا على منقولات أي ملتزم بها بعد أن يستصدر أمرا بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة حامل الكمبيالة وسيلة لحماية حقه، وهي الحجز التحفظي على منقولات أي ملتزم بالكمبيالة.
- من يملك هذا الحق: حامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء. فالمادة تربط هذا الحق بأن يكون احتجاج عدم الوفاء قد عُمل.
- على من يقع الحجز: على منقولات أي ملتزم بالكمبيالة، فلا يقتصر على ملتزم بعينه.
- طريقة الحصول عليه: لا يوقع الحامل الحجز إلا بعد أن يستصدر أمراً بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. والمادة لا تسمي هذه الجهة ولا تفصّل إجراءات الطلب، فيُرجع في ذلك إلى ما يصدر من تحديد.
والحجز هنا وصفته المادة بأنه تحفظي، وقد جاء نصها على المنقولات تحديداً، ولم تبيّن آثاره وإجراءاته التفصيلية.
وتختلف هذه الوسيلة عن كمبيالة الرجوع التي تنظمها المادة 66، إذ يجوز لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه مستحقة الوفاء لدى الاطلاع في موطن هذا الضامن. كما تتصل بالمادة 68 التي تنظم التدخل في قبول الكمبيالة أو وفائها لمصلحة مدين مستهدف للرجوع عليه.
ولتقدير مدى الحاجة إلى الحجز وطريقة طلبه في حالة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
عملت مؤسسة في مكة المكرمة احتجاج عدم الوفاء عن كمبيالة لم تُدفع، وخشيت أن يتصرف أحد المظهرين في بضائعه ومعداته. يجوز لها أن تطلب من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمراً بتوقيع حجز تحفظي على منقولات هذا المظهر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام الأوراق التجارية
هل يمكن الحجز على أموال المدين بكمبيالة غير مدفوعة؟
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات أي ملتزم بها، بعد أن يستصدر أمراً بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
هل يشترط عمل الاحتجاج قبل طلب الحجز التحفظي؟
المادة تمنح هذا الحق لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء.
هل يقع الحجز التحفظي في هذه المادة على العقارات؟
نص المادة جاء على منقولات الملتزم بالكمبيالة، ولم يذكر غيرها.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

