المادة 54 من نظام الأوراق التجارية
المادة (54) · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
توجب المادة إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو وفائها في ورقة رسمية تسمى احتجاجًا، وتبين بياناتها وقيدها ونشر احتجاجات عدم الوفاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى (احتجاج عدم القبول) أو (احتجاج عدم الوفاء)، ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بوساطة الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء. ويجب على الجهة المذكورة أن تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته، وعلى هذه الجهة أن تقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقا للأصول. ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.
وعلى الجهة المذكورة أيضا خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة. ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه الاحتجاجات، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
الاحتجاج هو الوسيلة الرسمية التي يثبت بها حامل الكمبيالة أن المسحوب عليه امتنع عن قبولها أو عن وفائها. وتنظمه المادة 54 كما يلي:
- الوجوب وعدم البديل: يجب على الحامل إثبات الامتناع في ورقة رسمية تسمى «احتجاج عدم القبول» أو «احتجاج عدم الوفاء»، ولا يغني أي إجراء آخر عنها.
- الجهة المحررة: تحرر الورقة بواسطة الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
- البيانات: صورة حرفية للكمبيالة وما عليها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغيرها، والإنذار بوفاء القيمة، وذكر حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء.
- صورة وقيد: تترك الجهة صورة من الورقة لمن حُررت في مواجهته، وتقيد أوراق الاحتجاج يومًا فيومًا بترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات.
- الإبلاغ والنشر: خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر ترسل الجهة إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حُررت في الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة. ويقيدها المكتب في دفتر يجوز لكل شخص الاطلاع عليه واستخراج صور منه مقابل الرسوم المقررة، ويصدر نشرة بها.
فالاحتجاج إذن ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو الدليل الذي اشترطه النظام ولا يقوم غيره مقامه، كما أن احتجاجات عدم الوفاء عن الكمبيالات المقبولة تصبح متاحة للاطلاع. وتحدد المادة 55 مواعيد عمل الاحتجاج.
ولضمان سلامة الاحتجاج ومواعيده، يحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
قدّم مورد في الرياض كمبيالة مقبولة إلى المسحوب عليه في يوم استحقاقها فامتنع عن الدفع. لا تكفي رسالة واتساب أو شهادة شهود لإثبات ذلك، بل يجب عليه وفق المادة 54 عمل «احتجاج عدم الوفاء» عن طريق الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة. وبعد تحريره يُدرج ضمن القائمة التي ترسلها الجهة إلى مكتب السجل التجاري في الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام الأوراق التجارية
ما هو احتجاج عدم الوفاء في الكمبيالة؟
هو ورقة رسمية يثبت بها الحامل امتناع الملتزم عن وفاء الكمبيالة، وتحررها الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.
هل يغني إنذار أو إجراء آخر عن الاحتجاج؟
لا، تنص المادة 54 على أنه لا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج.
هل يمكن الاطلاع على احتجاجات عدم الوفاء؟
نعم، يمسك مكتب السجل التجاري دفترًا لقيد احتجاجات عدم الوفاء عن الكمبيالات المقبولة، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور منها مقابل الرسوم المقررة.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

