المادة 35 من نظام الأوراق التجارية
المادة (35) · الفصل الخامس: الضمان الاحتياطي
تجيز المادة ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه بضامن احتياطي، ويجوز أن يكون أي شخص ولو كان من موقعيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكن هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
الضمان الاحتياطي وسيلة لتقوية الثقة في الكمبيالة، إذ يضيف ملتزمًا جديدًا يضمن وفاء مبلغها. وتقرر المادة 35 قاعدتين:
- نطاق الضمان: يجوز أن يضمن الضامن الاحتياطي مبلغ الكمبيالة كله، أو جزءًا منه فقط.
- من يجوز أن يكون ضامنًا: أي شخص، حتى لو كان ممن وقعوا الكمبيالة أصلًا، كأحد المظهرين.
وتبين المادة 36 كيفية كتابة هذا الضمان وتوقيعه، وما يترتب على عدم ذكر اسم المضمون، وجواز إعطائه في ورقة مستقلة لا يلتزم الضامن فيها إلا تجاه من صدر الضمان لصالحه.
ويستفيد من ذلك المتعاملون بالكمبيالة، إذ يزداد عدد الملتزمين بوفائها. وجواز الضمان الجزئي يتيح للضامن أن يحدد حدود التزامه بدقة، فلا يُطالب بأكثر مما ضمنه.
ومن ينوي ضمان كمبيالة لغيره يحسن به أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية قبل التوقيع ليعرف حدود مسؤوليته.
مثال عملي
اشترت مؤسسة صغيرة في الرياض بضاعة بالأجل، وطلب البائع ضمانًا على الكمبيالة التي سحبتها المؤسسة. فوقع صاحبها خالد ضامنًا احتياطيًا لمبلغ 50,000 ريال فقط من أصل 80,000 ريال. المادة 35 تجيز هذا الضمان الجزئي، فيقتصر ضمان خالد على 50,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز ضمان جزء من مبلغ الكمبيالة فقط؟
نعم، تجيز المادة 35 ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه.
هل يجوز لمن وقّع الكمبيالة أن يكون ضامنًا احتياطيًا لها؟
نعم، يجوز أن يكون الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

