المادة 88 من نظام الأوراق التجارية
المادة (88) · الباب الثاني: السند لأمر
تقرر المادة أن السند الخالي من أحد البيانات الإلزامية لا يُعد سنداً لأمر، إلا عند نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو مكان الإنشاء وفق ما تبيّنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ب - إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.
جـ - إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حكم السند الناقص، أي الذي خلا من أحد البيانات التي تتطلبها المادة 87، وهي: شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر»، والتعهد غير المعلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، واسم من يجب الوفاء له أو لأمره، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع المحرر.
القاعدة: السند الخالي من أحد هذه البيانات لا يُعتبر سنداً لأمر.
الاستثناءات: يبقى السند سنداً لأمر رغم النقص في ثلاث حالات، إذ يكمل النظام البيان الناقص:
- خلوه من ميعاد الاستحقاق: يُعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
- خلوه من مكان الوفاء أو موطن المحرر: يُعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر.
- خلوه من مكان الإنشاء: يُعتبر منشأً في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
أما خلو السند من البيانات الأخرى، كعبارة «سند لأمر» أو التعهد بمبلغ معين أو اسم المستفيد أو تاريخ الإنشاء أو توقيع المحرر، فلم تجعل له المادة استثناءً، فلا يُعتبر السند معه سنداً لأمر. والمادة لا تبيّن ما إذا كانت الورقة تصلح بعد ذلك لإثبات الدين بطريق آخر، فهذه مسألة تخرج عن نصها.
ومتى كان السند سنداً لأمر، سرت عليه أحكام الكمبيالة التي تعددها المادة 89 بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته، كأحكام التظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والاحتجاج وعدم سماع الدعوى. ولمراجعة سند معين، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
حرّر سالم سنداً لأمر لصالح مؤسسة في أبها، مستوفياً جميع البيانات عدا ميعاد الاستحقاق. لا يفقد السند صفته بسبب هذا النقص، ويُعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام الأوراق التجارية
هل يبطل السند لأمر إذا لم يُكتب فيه تاريخ الاستحقاق؟
لا يفقد صفته، ويُعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ماذا لو لم يُذكر مكان الوفاء في السند لأمر؟
يُعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر.
متى لا يُعتبر السند سنداً لأمر؟
إذا خلا من أحد البيانات الإلزامية في غير الحالات الثلاث التي استثنتها المادة: ميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء أو موطن المحرر، ومكان الإنشاء.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن السند لأمر
- المادة 87
تحدد المادة البيانات الإلزامية للسند لأمر: شرط الأمر، والتعهد غير المعلق بمبلغ معين، والاستحقاق، ومكان الوفاء، والمستفيد، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع المحرر.
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من ا
- المادة 89
تحدد المادة أحكام الكمبيالة التي تسري على السند لأمر بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته، كالتظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والاحتجاج وعدم سماع الدعوى.
تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته: أ - الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير
- المادة 90
تلزم المادة محرر السند لأمر كقابل الكمبيالة، وتوجب تقديم السند المستحق بعد مدة من الاطلاع إليه للتأشير المؤرخ الموقع، أو إثبات امتناعه باحتجاج.
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

