قانون

المادة 88 من نظام الأوراق التجارية

المادة (88) · الباب الثاني: السند لأمر

تقرر المادة أن السند الخالي من أحد البيانات الإلزامية لا يُعد سنداً لأمر، إلا عند نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو مكان الإنشاء وفق ما تبيّنه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية:

أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.

ب - إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.

جـ - إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 88 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام الأوراق التجارية

هل يبطل السند لأمر إذا لم يُكتب فيه تاريخ الاستحقاق؟

لا يفقد صفته، ويُعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه.

ماذا لو لم يُذكر مكان الوفاء في السند لأمر؟

يُعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر.

متى لا يُعتبر السند سنداً لأمر؟

إذا خلا من أحد البيانات الإلزامية في غير الحالات الثلاث التي استثنتها المادة: ميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء أو موطن المحرر، ومكان الإنشاء.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن السند لأمر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.