المادة 109 من نظام الأوراق التجارية
المادة (109) · الفصل السادس: الامتناع عن الوفاء
توجب المادة إثبات الامتناع عن دفع الشيك بالكيفية الواردة في المادة 108 قبل انقضاء مواعيد التقديم، أو في يوم العمل التالي إذا قدم في آخر يوم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انقضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 109 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يجب إثبات الامتناع عن دفع الشيك. والكيفية هي ما نصت عليه المادة 108: الاحتجاج، أو بيان صادر من المسحوب عليه، أو بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها، مكتوب على الشيك ومؤرخ وموقع.
وتضع المادة قاعدتين:
- الأصل: يجب إثبات الامتناع عن الدفع قبل انقضاء مواعيد التقديم.
- الاستثناء: إذا وقع التقديم في آخر يوم من الميعاد، جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي.
وينسجم هذا الاستثناء مع ما تقرره المادة 108 من أن للملتزم بوضع البيان أن يطلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك، ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
والمعنى العملي أن الحامل الذي يريد المحافظة على حقه في الرجوع ينبغي ألا يكتفي بتقديم الشيك، بل يحرص على إثبات الامتناع في الوقت المحدد. ولمن تأخر في الإثبات ويريد معرفة وضعه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
قدمت ريم شيكا في آخر يوم من ميعاد تقديمه، فلم يدفعه البنك. بحسب هذه المادة يجوز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي، ولا يلزم أن يتم في اليوم نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام الأوراق التجارية
متى يجب إثبات رفض صرف الشيك؟
قبل انقضاء مواعيد تقديم الشيك.
ماذا لو قدمت الشيك في آخر يوم من المدة؟
يجوز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الشيك
- المادة 91
تحدد المادة البيانات الإلزامية للشيك: كلمة شيك، والأمر غير المعلق بوفاء مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، ومكان الوفاء، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - اسم من يلزمه ال
- المادة 92
تقرر المادة أن الصك الذي ينقصه أحد بيانات الشيك الواردة في المادة 91 لا يعد شيكا، إلا إذا كان الناقص مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالتين الآتيتين: أ - إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان
- المادة 93
توجب المادة أن تسحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها على بنك، وتعتبر الصكوك المسحوبة على غير بنك شيكات غير صحيحة.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها إلا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 95
تبين المادة أن الشيك يجوز أن يشترط وفاؤه لشخص معين بشرط الأمر أو بدونه، أو بشرط (ليس لأمر)، أو لحامله، وتحدد متى يعتبر الشيك لحامله.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل ا
- المادة 96
تجيز المادة سحب الشيك لأمر الساحب نفسه أو لحساب شخص آخر، وتمنع سحبه على الساحب نفسه إلا بين فروع بنك واحد بشرط ألا يكون لحامله.
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

