قانون

المادة 3 من نظام الأوراق التجارية

المادة (3) · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة

تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز أن يكون الساحب هو المستفيد في الكمبيالة؟

نعم، تجيز المادة سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.

هل يجوز أن يكون الساحب هو المسحوب عليه؟

نعم، تجيز المادة سحب الكمبيالة على ساحبها.

هل يمكن سحب الكمبيالة لحساب شخص آخر؟

نعم، تنص المادة صراحة على جواز سحبها لحساب شخص آخر.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.