المادة 25 من نظام الأوراق التجارية
المادة (25) · الفصل الثالث: قبول الكمبيالة
توجب المادة أن يكون قبول الكمبيالة غير معلق على شرط مع جواز قصره على جزء من المبلغ، وتعتبر تعديل أي بيان آخر رفضًا للقبول مع بقاء القابل ملتزمًا بما قبله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلا لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اعتبر ذلك رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدود ما يجوز للمسحوب عليه عند قبول الكمبيالة:
- لا يجوز تعليق القبول على شرط: فيجب أن يكون القبول غير معلق على شرط.
- يجوز القبول الجزئي: للمسحوب عليه أن يقصر قبوله على جزء من مبلغ الكمبيالة.
- تعديل البيانات الأخرى رفض: إذا تضمنت صيغة القبول تعديلًا لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة، كتغيير ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء، اعتُبر ذلك رفضًا للقبول.
- بقاء الالتزام بما قُبل: ومع ذلك يظل القابل ملزمًا بما تضمنته صيغة القبول.
ومعنى الحكم الأخير أن المسحوب عليه الذي يقبل الكمبيالة بتعديل لا يتخلص من التزامه، بل يلتزم بحدود ما كتبه، في حين يُعامل الأمر بالنسبة للكمبيالة على أنه رفض للقبول.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 24 التي تبين صيغة القبول وتوقيعه، وتليها المادة 26 التي تعتبر شطب القبول قبل رد الكمبيالة رفضًا له.
ولمن يواجه قبولًا جزئيًا أو معدلًا ويريد معرفة الخطوات المتاحة له، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
قُدمت لتاجر في الرياض كمبيالة بمبلغ 40,000 ريال مستحقة في نهاية الشهر، فكتب «مقبول بمبلغ 25,000 ريال» ووقع. هذا قبول جزئي جائز وفق المادة 25. أما لو كتب «مقبول على أن يكون الدفع بعد 3 أشهر»، فيعتبر ذلك رفضًا للقبول، مع بقائه ملزمًا بما تضمنته صيغة قبوله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز للمسحوب عليه قبول جزء من مبلغ الكمبيالة؟
نعم، يجوز له أن يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة.
ما حكم قبول الكمبيالة مع تعديل ميعاد الاستحقاق؟
تعديل أي بيان آخر غير المبلغ يعتبر رفضًا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزمًا بما تضمنته صيغة القبول.
هل يجوز القبول المشروط؟
لا، يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

