قانون

المادة 46 من نظام الأوراق التجارية

المادة (46) · الفرع الثاني: كيفية الوفاء

توجب المادة الوفاء بالكمبيالة المشروط دفعها بنقد غير متداول في المملكة بالنقد المتداول فيها، وتبين السعر المعتمد وخيار الحامل عند تأخر المدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اشترط وفاء الكمبيالة بنقد غير متداول في المملكة وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فإذا تراخى المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.

ويتبع العرف الجاري في المملكة لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.

وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل اسمًا مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الأوراق التجارية

هل يجوز دفع كمبيالة محررة بعملة أجنبية بالريال؟

إذا اشترط وفاؤها بنقد غير متداول في المملكة، وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق.

ما السعر المعتمد إذا تأخر المدين في دفع كمبيالة بعملة أجنبية؟

للحامل الخيار بين المطالبة بالمبلغ مقومًا بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء.

هل يجوز للساحب تحديد سعر الصرف في الكمبيالة؟

نعم، يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه، وإلا اتُّبع العرف الجاري في المملكة.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.