المادة 116 من نظام الأوراق التجارية
المادة (116) · الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى
تقرر المادة عدم سماع دعاوى رجوع الحامل على الملتزمين بالشيك بعد ستة شهور من انقضاء ميعاد تقديمه، ودعاوى الملتزمين فيما بينهم بعد ستة شهور من الوفاء أو إقامة الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 116 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المدة التي لا تسمع بعدها دعاوى الرجوع المتعلقة بالشيك، وتفرق بين نوعين من الدعاوى:
- دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين: لا تسمع بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
- دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض: لا تسمع بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم، أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
فمدة الستة شهور في دعوى الحامل لا تبدأ من تاريخ الشيك، بل من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
وتختلف هذه المادة عن المادة 115؛ فالمادة 115 تتناول سقوط حقوق الحامل المهمل قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا المسحوب عليه بسبب فوات مواعيد التقديم أو الاحتجاج، أما المادة 116 فتحدد مدة سماع دعاوى الرجوع، وتشمل في دعاوى الحامل المسحوب عليه أيضا.
ولأن حساب هذه المدد قد يتوقف على تفاصيل كل حالة، يحسن بمن لديه شيك لم يصرف أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية دون تأخير.
مثال عملي
تسلم عمر شيكا ولم يصرف، ثم انقضى ميعاد تقديمه. بحسب هذه المادة يجب أن يقيم دعوى الرجوع على الملتزمين قبل مضي ستة شهور من انتهاء ذلك الميعاد، وإلا لم تسمع دعواه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام الأوراق التجارية
كم مدة رفع دعوى الشيك؟
لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
متى تبدأ مدة الستة شهور؟
تبدأ لدعوى الحامل من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولدعاوى الملتزمين فيما بينهم من يوم الوفاء أو من يوم إقامة الدعوى على الملتزم.
هل للمظهر الذي دفع قيمة الشيك أن يرجع على غيره؟
نعم، لكن لا تسمع دعواه بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
مواد أخرى عن سقوط حق الحامل وتقادم الدعوى
- المادة 64
تمدد المادة مواعيد تقديم الكمبيالة وعمل الاحتجاج عند الحادث القهري، وتلزم الحامل بالإخطار، وتجيز الرجوع دون تقديم أو احتجاج إذا استمر الحادث أكثر من 30 يوماً.
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من
- المادة 83
تسقط المادة حقوق الحامل المهمل قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا القابل بمضي مواعيد التقديم أو الاحتجاج، وتقيّد استفادة الساحب بإثبات إيجاده مقابل الوفاء.
يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي: أ - تقديم الكمبيالة المستحقة الو
- المادة 84
تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى الكمبيالة: ثلاث سنوات تجاه القابل، وسنة لدعاوى الحامل تجاه الساحب والمظهرين، وستة شهور لدعاوى المظهرين.
دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق
- المادة 85
تقرر المادة أن مواعيد عدم سماع دعوى الكمبيالة تسري من آخر إجراء عند إقامة الدعوى، ولا تسري إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين إقراراً مجدداً له.
لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مست
- المادة 86
لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
- المادة 115
تقرر المادة سقوط حقوق حامل الشيك قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا المسحوب عليه إذا فات ميعاد التقديم أو الاحتجاج، ولا يستفيد الساحب إلا بشروط.
يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

