قانون

المادة 29 من نظام الأوراق التجارية

المادة (29) · الفصل الرابع: مقابل الوفاء

تلزم المادة ساحب الكمبيالة أو من سُحبت لحسابه بإيجاد مقابل وفائها لدى المسحوب عليه، دون أن يعفي ذلك الساحب لحساب غيره من مسؤوليته الشخصية تجاه المظهرين والحاملين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصيا قبل مظهريها وحامليها.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الأوراق التجارية

ما هو مقابل الوفاء في الكمبيالة؟

هو ما يجب أن يوجده الساحب أو من سحبت الكمبيالة لحسابه لدى المسحوب عليه للوفاء بها، وتبين المادة 30 متى يعتبر موجودًا.

هل يعفى الساحب لحساب غيره من المسؤولية؟

لا، يبقى مسؤولًا شخصيًا قبل مظهري الكمبيالة وحامليها.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.