المادة 29 من نظام الأوراق التجارية
المادة (29) · الفصل الرابع: مقابل الوفاء
تلزم المادة ساحب الكمبيالة أو من سُحبت لحسابه بإيجاد مقابل وفائها لدى المسحوب عليه، دون أن يعفي ذلك الساحب لحساب غيره من مسؤوليته الشخصية تجاه المظهرين والحاملين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصيا قبل مظهريها وحامليها.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
مقابل الوفاء هو المبلغ أو الدين الذي يجب أن يكون لدى المسحوب عليه ليدفع منه قيمة الكمبيالة. وتحدد هذه المادة من يتحمل واجب توفيره:
- ساحب الكمبيالة، أو
- من سُحبت الكمبيالة لحسابه، إذا كان الساحب قد سحبها لحساب شخص آخر.
فعلى أحدهما أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الكمبيالة.
حكم الساحب لحساب غيره: حتى لو كان الواجب في الأصل على من سُحبت الكمبيالة لحسابه، فإن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته الشخصية تجاه مظهري الكمبيالة وحامليها. فيبقى الساحب مسؤولًا أمامهم بصفته الشخصية.
والفائدة العملية أن حامل الكمبيالة ومظهريها لا يتأثرون بالترتيبات الداخلية بين الساحب ومن سحب لحسابه، فالساحب يبقى مسؤولًا أمامهم.
وتبين المادة 30 بعد ذلك متى يعتبر مقابل الوفاء موجودًا لدى المسحوب عليه، وعلى من يقع عبء إثبات وجوده. كما سبقتها المادة 28 التي تلزم المسحوب عليه القابل بالوفاء في ميعاد الاستحقاق.
وللاستفسار عن المسؤولية في علاقة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
طلبت شركة في الرياض من وسيط تجاري أن يسحب كمبيالة لحسابها على أحد عملائها. وفق المادة 29 يقع على الشركة، بصفتها من سُحبت الكمبيالة لحسابها، أو على الوسيط الساحب، إيجاد مقابل الوفاء لدى العميل، ويبقى الوسيط مسؤولًا شخصيًا أمام من ظُهّرت إليهم الكمبيالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الأوراق التجارية
ما هو مقابل الوفاء في الكمبيالة؟
هو ما يجب أن يوجده الساحب أو من سحبت الكمبيالة لحسابه لدى المسحوب عليه للوفاء بها، وتبين المادة 30 متى يعتبر موجودًا.
هل يعفى الساحب لحساب غيره من المسؤولية؟
لا، يبقى مسؤولًا شخصيًا قبل مظهري الكمبيالة وحامليها.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

