المادة 14 من نظام الأوراق التجارية
المادة (14) · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
تحدد المادة كيفية كتابة التظهير على الكمبيالة أو ورقة متصلة بها بتوقيع المظهر، وتجيز التظهير على بياض، وتبين الخيارات المتاحة للحامل عندئذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه ، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض).
وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل أن يملأ البيان بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر، أو أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها .
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة شكل التظهير وأحكام التظهير على بياض:
أولًا: أين يُكتب التظهير؟ يكتب على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها، ويجب أن يوقعه المظهر.
ثانيًا: التظهير على بياض. يجوز ألا يُكتب في التظهير اسم المظهر إليه، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر وحده. وهذا ما يسمى التظهير على بياض.
ثالثًا: ماذا يفعل الحامل إذا كان التظهير على بياض؟ له أحد الخيارات الآتية:
- أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
- أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
وتكمل هذه المادة المادة 13 التي تعتبر التظهير للحامل تظهيرًا على بياض. أما المادة 15 فتبين أن المظهر يضمن قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.
والتظهير على بياض يسهل تداول الكمبيالة، لكنه يعني أن الورقة قد تنتقل بالتسليم، فينبغي الحرص على حفظها. وفي حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
وقّع عمر على ظهر كمبيالة دون كتابة أي اسم، ثم سلمها لتاجر في مكة. للتاجر أن يكتب اسمه في التظهير، أو يظهرها لمورد آخر، أو يسلمها لشخص ثالث كما هي دون أن يكتب شيئًا، وكل ذلك جائز وفق المادة 14.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الأوراق التجارية
ما هو التظهير على بياض؟
هو التظهير الذي لا يكتب فيه اسم المظهر إليه، أو يقتصر على توقيع المظهر.
أين يكتب التظهير؟
على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها، ويوقعه المظهر.
ماذا يحق لحامل الكمبيالة المظهرة على بياض؟
له أن يملأ البياض باسمه أو اسم غيره، أو يظهرها من جديد، أو يسلمها لشخص آخر دون ملء البياض ودون تظهير.
مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية
- المادة 12
تجيز المادة تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُذكر أنها لأمر، وتمنعه إذا كتب الساحب «ليست لأمر» فلا تتداول إلا وفق أحكام حوالة الحق، وتجيز التظهير للمسحوب عليه والساحب وأي ملتزم.
يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إ
- المادة 13
توجب المادة أن يكون التظهير خاليًا من أي شرط، وتعتبر الشرط المعلق عليه كأن لم يكن، وتبطل التظهير الجزئي، وتعد التظهير للحامل تظهيرًا على بياض.
يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 16
تعتبر المادة حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بتظهيرات غير منقطعة، وتحمي الحامل من رد كمبيالة فقدها غيره إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم
- المادة 17
تقرر المادة أن التظهير ينقل جميع حقوق الكمبيالة، وتمنع المدين المقامة عليه الدعوى من الاحتجاج على الحامل بدفوع علاقته الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين إلا إذا قصد الحامل الإضرار به.
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها الساب
- المادة 18
تنظم المادة التظهير التوكيلي بعبارات مثل «القيمة للتحصيل»، فيباشر الحامل حقوق الكمبيالة ولا يظهرها إلا توكيلًا، ولا يواجه إلا بدفوع المظهر، ولا تنقضي الوكالة بوفاة الموكل أو نقص أهليته.
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

