قانون

المادة 76 من نظام الأوراق التجارية

المادة (76) · الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء

تمنح المادة الموفي بالتدخل حقوق الكمبيالة تجاه من وفى لمصلحته والملتزمين نحوه دون حق تظهيرها، وتبرئ المظهرين اللاحقين، وتقدّم عند التزاحم من يبرئ أكبر عدد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكسب من وفي الكمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.

وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين.

ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع عمله بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 76 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام الأوراق التجارية

ما حقوق من دفع الكمبيالة بالتدخل؟

يكسب جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحوه بموجبها.

هل يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة؟

لا، تنص المادة على أنه لا يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد.

من يُقدَّم إذا تعدد المتدخلون للوفاء؟

يُفضَّل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين، ومن خالف ذلك عالماً فقد حقه في الرجوع على من كانت ذممهم ستبرأ.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.