المادة 13 من نظام الأوراق التجارية
المادة (13) · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
توجب المادة أن يكون التظهير خاليًا من أي شرط، وتعتبر الشرط المعلق عليه كأن لم يكن، وتبطل التظهير الجزئي، وتعد التظهير للحامل تظهيرًا على بياض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ثلاث قواعد لصحة تظهير الكمبيالة:
- التظهير يجب أن يكون خاليًا من كل شرط: وإذا عُلّق التظهير على شرط، فإن الشرط يعتبر كأن لم يكن، أي يُهمل الشرط ويبقى التظهير.
- التظهير الجزئي باطل: فلا يجوز أن يظهر الحامل جزءًا من مبلغ الكمبيالة ويحتفظ بالباقي.
- التظهير للحامل يعتبر تظهيرًا على بياض: أي أن كتابة عبارة تفيد نقل الكمبيالة «لحاملها» دون تحديد اسم تأخذ حكم التظهير على بياض.
والفرق بين الحكمين الأولين مهم: فالشرط في التظهير يُلغى وحده، أما التظهير الجزئي فيبطل.
وتبين المادة 14 معنى التظهير على بياض، وهو التظهير الذي لا يُكتب فيه اسم المظهر إليه أو يقتصر على توقيع المظهر، وما يجوز للحامل فعله عندئذ. كما تقرر المادة 12 قبل ذلك جواز تداول الكمبيالة بالتظهير.
وعمليًا ينبغي لمن يظهر كمبيالة ألا يعتمد على شرط يضيفه إلى التظهير، وألا يحاول تظهير جزء منها. وللاستفسار عن حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
أراد سلطان أن يظهر كمبيالة بمبلغ 30,000 ريال إلى مورد، فكتب: «أظهرها لأمر المورد بشرط تسليم البضاعة». وفق المادة 13 يُهمل الشرط ويبقى التظهير. ولو حاول تظهير 10,000 ريال فقط منها، لكان التظهير باطلًا لأنه جزئي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الأوراق التجارية
ما حكم التظهير المشروط في الكمبيالة؟
الشرط الذي علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
هل يجوز تظهير جزء من مبلغ الكمبيالة؟
لا، التظهير الجزئي باطل.
ما حكم التظهير للحامل؟
يعتبر تظهيرًا على بياض.
مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية
- المادة 12
تجيز المادة تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُذكر أنها لأمر، وتمنعه إذا كتب الساحب «ليست لأمر» فلا تتداول إلا وفق أحكام حوالة الحق، وتجيز التظهير للمسحوب عليه والساحب وأي ملتزم.
يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إ
- المادة 14
تحدد المادة كيفية كتابة التظهير على الكمبيالة أو ورقة متصلة بها بتوقيع المظهر، وتجيز التظهير على بياض، وتبين الخيارات المتاحة للحامل عندئذ.
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه ، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظه
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 16
تعتبر المادة حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بتظهيرات غير منقطعة، وتحمي الحامل من رد كمبيالة فقدها غيره إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم
- المادة 17
تقرر المادة أن التظهير ينقل جميع حقوق الكمبيالة، وتمنع المدين المقامة عليه الدعوى من الاحتجاج على الحامل بدفوع علاقته الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين إلا إذا قصد الحامل الإضرار به.
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها الساب
- المادة 18
تنظم المادة التظهير التوكيلي بعبارات مثل «القيمة للتحصيل»، فيباشر الحامل حقوق الكمبيالة ولا يظهرها إلا توكيلًا، ولا يواجه إلا بدفوع المظهر، ولا تنقضي الوكالة بوفاة الموكل أو نقص أهليته.
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

