قانون

المادة 99 من نظام الأوراق التجارية

المادة (99) · الفصل الثاني: تداول الشيك

تقرر المادة أن الشيك لحامله يتداول بمجرد التسليم، وأن تظهيره يجعل المظهر مسؤولا وفق أحكام الرجوع دون أن يصير شيكا لأمر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتداول الشيك المستحق الوفاء لحاملة بمجرد التسليم والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المظهر مسئولا وفقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 99 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 99 من نظام الأوراق التجارية

كيف ينتقل الشيك لحامله؟

يتداول بمجرد التسليم.

ماذا يترتب على تظهير شيك لحامله؟

يصبح المظهر مسؤولا وفقا لأحكام الرجوع، ولا يصير الشيك بذلك شيكا لأمر.

مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.