المادة 115 من نظام الأوراق التجارية
المادة (115) · الفصل التاسع: آثار إهمال الحامل (السقوط
تقرر المادة سقوط حقوق حامل الشيك قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا المسحوب عليه إذا فات ميعاد التقديم أو الاحتجاج، ولا يستفيد الساحب إلا بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك.
ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء، وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 115 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة جزاء إهمال حامل الشيك.
القاعدة: يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين، باستثناء المسحوب عليه، إذا مضت:
- المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه، أو
- الميعاد المقرر لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
الاستثناء الخاص بالساحب: لا يستفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا اجتمعت الشروط الآتية:
- أن يكون قد قدم مقابل الوفاء.
- أن يظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
- أن يزول المقابل بعد ذلك بفعل غير منسوب إلى الساحب.
فإذا لم تجتمع هذه الشروط بقي الساحب ملتزما رغم تأخر الحامل. أما المظهرون وغيرهم من الملتزمين فيسقط حق الحامل قبلهم بمجرد فوات المواعيد.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 116 التي تحدد مدة عدم سماع دعاوى الرجوع، وقبلها المادة 114 الخاصة بمسؤولية المسحوب عليه. ولمن تأخر في تقديم شيك أو إثبات رفضه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية لمعرفة ما بقي له من حقوق.
مثال عملي
تسلم بندر شيكا مظهرا إليه من تاجر، وتأخر في تقديمه للبنك حتى انقضى ميعاد التقديم. بحسب هذه المادة يفقد بندر حقوقه قبل التاجر المظهر، أما الساحب فلا يستفيد من هذا السقوط إلا إذا ثبت أنه قدم مقابل الوفاء وبقي موجودا حتى انقضاء الميعاد ثم زال بفعل لا ينسب إليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 115 من نظام الأوراق التجارية
هل يسقط حقي إذا تأخرت في تقديم الشيك؟
يفقد الحامل حقوقه قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا المسحوب عليه بمضي مواعيد التقديم أو الاحتجاج، مع مراعاة الشروط الخاصة بالساحب.
متى يستفيد الساحب من تأخر الحامل؟
إذا كان قدم مقابل الوفاء وظل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد التقديم ثم زال بفعل غير منسوب إليه.
هل يشمل السقوط المسحوب عليه؟
لا، فالمادة تستثني المسحوب عليه من الملتزمين الذين يفقد الحامل حقوقه قبلهم.
مواد أخرى عن سقوط حق الحامل وتقادم الدعوى
- المادة 64
تمدد المادة مواعيد تقديم الكمبيالة وعمل الاحتجاج عند الحادث القهري، وتلزم الحامل بالإخطار، وتجيز الرجوع دون تقديم أو احتجاج إذا استمر الحادث أكثر من 30 يوماً.
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من
- المادة 83
تسقط المادة حقوق الحامل المهمل قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا القابل بمضي مواعيد التقديم أو الاحتجاج، وتقيّد استفادة الساحب بإثبات إيجاده مقابل الوفاء.
يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي: أ - تقديم الكمبيالة المستحقة الو
- المادة 84
تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى الكمبيالة: ثلاث سنوات تجاه القابل، وسنة لدعاوى الحامل تجاه الساحب والمظهرين، وستة شهور لدعاوى المظهرين.
دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق
- المادة 85
تقرر المادة أن مواعيد عدم سماع دعوى الكمبيالة تسري من آخر إجراء عند إقامة الدعوى، ولا تسري إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين إقراراً مجدداً له.
لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مست
- المادة 86
لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
- المادة 116
تقرر المادة عدم سماع دعاوى رجوع الحامل على الملتزمين بالشيك بعد ستة شهور من انقضاء ميعاد تقديمه، ودعاوى الملتزمين فيما بينهم بعد ستة شهور من الوفاء أو إقامة الدعوى.
لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

